< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: ولو وجب الذِّكر فهل يتعيّن بلفظ؟ الأشبه لا (1) .في نقل الأقوال في ذكر سجدتي السهو

(1) اختلف الفقهاء في أنّه عند فرض القول بوجوب الذِّكر، هل هو متعيّنٌ في ذكر خاصّ أم لا؟ قولان:

القول الأول: اختار بعضهم كالمصنّف و «التحرير» و «الموجز» و «الذخيرة» و «المبسوط» عدمه، فلازمه الإجزاء بجميع ما صدر عنهم، سواء بما جاء في الصحيح أو غيره من الأذكار، ولو بالتفريق بين السجدتين، فالواجب حينئذٍ هو أصل الذِّكر لا ذكر خاصّ.

القول الثاني: الاقتصار على ما جاء في الخبر الصحيح على اختلافه ، وهو عن ظاهر «الروضة» و «المقاصد العلّية»، بل وصريحه. وعن «المقنع» و «المقنعة» و «السرائر» التخيير بين الصورتين من الذِّكر: (اللهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد)، بدل (صلّى الله على محمّد وآل محمّد) . وعن «الجملين» للسيّد والشيخ و «المراسم» و «الغنية» الاقتصار على ذكر: (بسم الله وبالله‌ اللهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد).

وعن «حاشية النافع» للمحقّق الثاني: (الأحوط أن يقول بسم الله وبالله‌ وصلّى الله على محمّد وآله) في السجدة الأُولى ، و (بسم الله وبالله‌ السلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته) في الثانية، وهو المنقول عن المتّقي على المحكي عن «مفتاح الكرامة».

وقولٌ آخر لصاحب «الجواهر» يقول: (وإن كان الأحوط بناءً على الوجوب المحافظة على ما في الصحيح، بل لعلّ الأَوْلى الاقتصار على الصورة الثانية ـ أعني المشتملة على التسليم ـ لاتّفاق رواة الصحيح عليها إلاّ بزيادة الواو وعدمها)، انتهى ما في «الجواهر».

أقول: المختار عندنا بالاحتياط الواجب، أوّلاً وجوب الذِّكر، و ثانياً كون الذِّكر الواجب عندنا هو: (بسم الله وبالله‌ السلام عليك أيُّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته)، كما عليه بعض أصحاب التعليق كالعلاّمة البروجردي والشيرازي وغيرهما من الأعلام؛ لأَنَّه مورد اتّفاق رواة الحديث، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر». مضافاً إلى مرجّحٍ آخر وهو أضبطيّة الكليني في نقل أخبار «الكافي» و رواياته على سائر أصحاب كتب الحديث كما لا يخفى.في بيان وجوب الفوريّة في السجدتين

هنا فوائد مهمّة لا بأس بذكرها:

الأُولى: في أنَّه هل يجب إتيان السجدتين بعد الصلاة فوراً، بحيث يكون في تأخيرها عمداً معصية، أم يكون مسبّحاً؟ فيه قولان:

القول الأول: الوجوب كما في «الحدائق» وغيره أنَّه المشهور، بل قد يشعر ما في شرح المولى الأكبر بالإجماع عليه، كما أنَّه في «الذخيرة» و «الكفاية» نسبة وجوب المبادرة قبل فعل المنافي إلى الأصحاب، المشعر بدعوى الإجماع عليه، فيستظهر منه الفوريّة في الجملة، لأنّ بحسب النوع يكون الإتيان بالمنافي خارجاً عن الفوريّة.

واستدلّ القائلين بالفوريّة بأُمور: وإنْ لم يكن كلّ واحدٍ منها دليلاً مستقلاًّ لإثباته، ولكن المجمع مع ضمّ بعضها مع بعض يفيد الفوريّة العرفيّة؛ مثل ذكر كون إتيانهما بعد السلام ، أو ذكر، وأنت جالس، أو ذكر كونه بعد السلام قبل الكلام، أو ذكر إتيانها بلفظ الفاء بقوله: فاسجد سجدتي السهو، المفيد كونها للتعقيب بلا مهلة، وإن ورد في بعض الأخبار بلفظ ثمّ المفيد للترتيب فقط دون الفوريّة ، ولكنّه لا ينافي مع تلك الأخبار؛ لأنّ لسانه لا يكون إلاّ كلسان الإطلاق، حيث يقيّد بمثل تلك الأخبار بصورة الفوريّة، مضافاً إلى عدم مقاومته للتعارض مع تلك الروايات الكثيرة الواضحة الدلالة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo