< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع العاشر: في بيان المراد من (الخفيف) الذي ورد في الأخبار.

الذي يظهر من كلمات الأصحاب كما في «الرياض» و «المبسوط» و «البحار» هو مجرّد الشهادتين، والصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، بل في «الرياض» نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل وربّما يحتمل كونه إشارة إلى التشهّد المعهود في الصلاة، بأن لا يزاد عمّا هو المعهود فيها، بأن يراد من التخفيف تخفيف الأجزاء المندوبة في الصلاة من الاكتفاء بقدر الواجب من الشهادتين والصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

أقول: بعد الوقوف على المراد، يقع الكلام في أنّه هل جواز التخفيف في تشهّد السجود حكم ترخيصيّ ـ كما هو صريح «تعليق الإرشاد» للكركي و «الروض»، ومحتمل الآخرين بأن يكون الأمر به مورد توهّم وجوب غير الخفيف، فلا عزيمة حينئذٍ، ـ أم عزيمة يحتمل لأجل تكراره في الأخبار بلسان الإنشاء في الجملة الخبريّة بأن يكون الأمر متعلِّقاً بالقيد المقتضي لوجوبه؟ والأخير هو أحوط، كما لا يخفى. ثمّ يأتي الكلام في أنَّه هل يجوز أن يراد من التخفيف مجرّد الشهادتين دون الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، بدعوى عدم اندراج الصلاة عليه في إطلاق التشهّد، فضلاً عن الخفيف منه، كما يوهم ذلك العبارة الموجودة عند صاحب «الجواهر» من نسخة «الروض»: أم لا؟

والأقوى هو الثاني ـ مضافاً إلى أنّ الإطلاق هنا منصرف إلى التشهّد المعهود المتعارف عند المتشرّعة، المتشملة على الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في الصلاة، ولذلك لم ينقل الخلاف عن أحد في ذلك ـ أنَّه يكفي وجود دعوى الإجماع عليه عن المحقّق في «المعتبر»، بقوله: (الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهبإجماع علمائنا). فيكون هذا تأييداً آخر في ذلك . ولعلّ وجه ترك التصريح بها في النصوص وبعض الفتاوى، كان لأجل اندراجها لدى المتشرّعة في مفهوم التشهّد، ولم يكن منفصلاً عنه و إلاّ لولا ذلك لكان لفظ التشهّد من حيث هو، من دون ملاحظة المعهود في الشريعة كلمةً مجملةً ، فكما يفهم منه إرادة الشهادة بالوحدانيّة والرسالة بواسطة المعهوديّة المذكورة، فكذلك يفهم منها الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله التي هي من أجزاء التشهّد المعهود.

بل عن بعض ـ وهو صاحب «مصباح الفقيه» ـ أنّه المنصرف إِليه عند مصطلح أهل الشرع، بل كونه اِسماً للشهادة المعهودة التي تتبعها الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهوغيرها من الزيادات الغير المقوّمة لاسمه، ولذلك قال:

(فقد يقوى في النظر اعتبار الإتيان بالصيغة التي نفينا البُعد عن صورتها في تشهّد الصلاة، وهي: أشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، بل قال: ومن اكتفى هاهنا في الشهادتين بلفظ أشهدُ أن لا إله إلاّ الله وأشهدُ أنّ محمّداً رسول الله؛ فلعلّه يكتفى بذلك في تشهّد الصلاة أيضاً، و إلاّ فيشكل الالتزام بكفايته في خصوص المقام، إذ لا شاهد له عدا توصيف التشهّد بالخفيف، وهو لا ينهض شاهداً لذلك بعد فرض مخالفته صورةً، لما تعارف إطلاق اسم التشهّد عليه في الشرع، وهو الذي اعتبره الشارع جزءً من الصلاة، وهو في حدّ ذاته قابلٌ للاتّصاف بالخفيف والطويل، فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الإتيان بالصيغة المزبورة التي هي أدنى ما يجزي في تشهّد الصلاة)، انتهى كلامه[1] .

قلنا: ولقد أجادَ فيما أفاد، إذا قبلنا كون المعهود عند المتشرِّعة في الصلاة هو هذه الصيغة، فرفع اليد عنها والذهاب إلى غيرها يكون بلا دليل وشاهد ، و عليه فلا إشكال في أنّ الإتيان بالصيغة المتعارفة موافقٌ للاحتياط .

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 362.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo