< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثامن: في أنّه هل يجب في سجدتي السهو ما يجب في الصلاة من تحصيل الشرائط ورفع الموانع أم لا، و الموانع عدّة أُمور:

الأوَّل: لزوم ايقاع السجود على الأعضاء السبعة التي تجب للصلاة، كما صرّح بذلك العَلاّمَة في «القواعد» وغيرها، بل نسب إلى المفيد وجمع كثير ممّن تأخّر عنه. والثاني: وجوب الطمأنينة في السجدتين، بل صرّح بعضهم بوجوب الطمأنينة بين السجدتين.

والثالث: يجب فيهما وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، كما عن المحقّق الثاني، وصاحب «المدارك» والخراساني التصريح بذلك ، بل في «الذكرى» و «الدروس» و «البيان» و «اللّمعة» و «الألفيّة» وحاشيتها للكركي و «الروضة»، وعن غيرها، أنَّه: (يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدا الذِّكر)، فهذه العبارة تفيد وجوب جميع ما يشترط في سجود الصلاة من الشرائط ورفع الموانع من الطهارة عن الحدث والخبث والستر والاستقبال، كما نصّ عليه بعض الفقهاء، بل وكذلك رفع الموانع كالكلام والضحك في الأثناء ونظائرهما، فضلاً عن وجوب ما يختصّ في السجود من وضع ما يتوقّف تحقّق السجود عليه من الأعضاء وتحقّق الطمأنينة فيه، مع أنَّه ليس في الأدلّة الواردة في بيان قال للشرائط ورفع الموانع تعرّض لذلك، حتّى يستدلّ بها في المقام، ولذلك قال صاحب «الجواهر»: (والإنصاف أنّ للتوقّف أو المنع فيما زاد على ما يتحقّق به مسمّى السجود عرفاً أو شرعاً؛ لعدم ظهورٍ أو انصرافٍ معتدٍّ به في شيءٍ من الأدلّة، فيبقى الإطلاق سليماً مجالاً)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

ولعلّ وجه الإيجاب الذي نطق به بعض في بعض تلك الأُمور كالطهارة والستر والاستقبال كما عن «الألفيّة» و «المقاصد» و «الهلاليّة» و «الدرّة» التصريح بالشرطيّة، هو ملاحظة كون السجود عبادة، ولا يتحقّق اليقين بالبراءة إلاّ مع الإتيان بما هو شرط في سجود الصلاة ورفع الموانع، الثابتة في سجود الصلاة، خصوصاً مع ملاحظة كونهما مكمّلتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها ذلك ، لا سيّما مع ملاحظة كونهما كالجزء من إتيانهما فوراً قبل أن يتكلّم، نظير ما ورد في حديث الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في حديث في جهة الفوريّة: «فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم»[2] .

بل قد يؤيّد ذلك من تجويز بعض الفقهاء كأبي عليّ رحمه‌الله من إتيانهما في أثناء الصلاة قبل أن يفرغ منها، إذا كان السهو في النقصان، فحينئذٍ لابدّ أن يكون واجداً للشرائط وفاقداً للموانع، لأَنَّه حينئذٍ يكون في أثناء ما يشترط فيه ذلك ، ولأجل ذلك يعتبر الاحتياط وجوباً مقتضياً بالالتزام بذلك، كما عليه السيّد في «العروة» وبعض أصحاب التعليق عليها كالسيّد البروجردي وآقا جمال، حيث أفتيا بذلك بقولهما: (لا يخلو عن قوّة فضلاً عن الاحتياط).

وإن كان منشأ احتمال عدم الوجوب هو من جهة الأصل، وإطلاق الأدلّة، وعدم وجود ما يعتمد عليه في الشرطيّة، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من الأمر بإتيانهما متى ذكر المصلّي أنّه نسيهما، حيث يفهم من ذلك أ نّهما ليسا كالجزء من الصلاة، وإنّما هما عقوبة، و ترغيماً لأنف الشيطان، كما أشار إِليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، بقوله: «إنّما هما مرغمتان». ولذلك قال صاحب «الجواهر»: (ولعلّ ذلك هو الأقوى في النظر)، ونحن نقول إنّ الإنصاف هو القول بالاحتياط وجوباً، كما عليه السيّد في «العروة» قضيّة لذهاب كثيرٍ من الأعلام الى الوجوب.


[1] الجواهر، ج12 / 449.
[2] الوسائل، ج4 الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo