< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

فإنّ هذا الحديث كما هو ظاهرٌ مشتمل على فعل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهوعمله في سجدتي السهو، وهو حجّة، لأَنَّه يكون من إحدى الحجج الثلاثة المعتبرة، و هي: الكلام، والفعل، والتقرير الصادرة من المعصوم عليه‌السلام، غاية الأمر أنّ هذه الرواية مشتملة على سهو النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله الذي هو غير مقبول عند الإماميّة ، وربّما يوجب توهّم الوَهْن فيها وفي العمل بها.

لكن يمكن أن يجاب عنه: كما نبّهنا عليه سابقاً بأَنَّه لا يوجب سقوط الخبر عن الحجّيّة فيما لا ينافي مع مذهب الإماميّة، كما أشار إلى ذلك وصرّح به صاحب «الوسائل» في ذيل خبر زرارة[1] ، فإنّه بعد نقل الحديث، قال:

(قال الشيخ: الذي أفتي به هو ما تضمّنه هذا الخبر (من نفي السهو للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنَّه سهى فسجد فهي موافقة للعامّة، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمولٌ بها)، انتهى كلامه.

فبناءاً على ذلك يمكن الأخذ بفعل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من إتيان التكبير في أوّل السجدتين، والحكم بجوازه واستحبابه من هذه الجهة.

أقول: المشكلة هي أنّ هنا رواية أخرى تعارض مضمون الخبر السابق، و هو موثقة عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن سجدتي السَّهو، هل فيهما تسبيحٌ أو تكبير؟ فقال عليه‌السلام: لا إنّما هما سجدتان فقط، فإنْ كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنـّه قد سها، وليس عليه أن يُسبِّح فيهما، ولا فيهما تشهّدٌ بعد السّجدتين»[2] .في شرطيّة الشرائط للصلاة فيهما أيضاً

فإنّ ظاهر هذا الحديث أنّ استحباب التكبير للإمام إنّما هو للإعلام لا للسجدتين ، ولأجل ذلك توقف البعض حتّى في حكم استحبابه، وإن نصّ على استحبابه الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل في «الرياض» إنّه المشهور، بل ظاهر «المبسوط» هو الوجوب، حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتي افتتح وكبّر وسجد عقبيه ويرفع رأسه)؛ وإن لم يظهر فيه لإمكان كونه في مقام بيان ما يستحبّ فيه ، كما يحتمل كون وجه قوله بالوجوب ملاحظة فعل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، و أنّ فعله حجّة، ولابدّ أن يتّبع، إلاّ أن يقوم الدليل على خلافه، وإثبات نفسه من موثّق عمّار من جعل ذلك إعلاماً من الامام لا مطلقاً لا سيّما مع نفسه أوّلاً ثمّ التأكيد بكلمة (إنّما هما سجدتان) فقط، يوجب نفي الوجوب قطعاً، لو لم نقل بدلالته على نفي الاستحباب، ولذلك قلنا في تعليقتنا على «العروة»: (ولا يجب التكبير وإن كان أحوط) كما عليه البروجردي وغيره من الأعلام من أصحاب التعليق عليها.

بل لعلّ المناقشة في أصل إثبات الاستحباب فضلاً عن غيره، أنَّه إذا لم نقبل بما جاء من وقوع السهو للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فلا يبقى وجه لإثبات وقوع التكبير في سجدتي السهو في حقّه، حتّى يقال بالوجوب أو الاستحباب كما لا يخفى، فضلاً عن أنّ حديث عمّار ينفي التشهّد مع أنَّه متّفق عليه في الجملة بالوجوب فيهما، فالعمل به أيضاً مشكلٌ.

 


[1] وسائل الشيعة: ج5/ ص310، الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث رقم 13.
[2] الوسائل، ج5 الباب20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3، التهذيب : ج2 / 196 باب10 ح72.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo