< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الخامس: في أنّه هل يجب التعرّض للأداء والقضاء في سجود السهو أم لا؟ بل قد يقال إنّه لا يصحّ تعيين النيّة فيه كذلك فضلاً عن وجوبه، فيه قولان بل أقوال: القول الأول: قولٌ بالوجوب، وهو المنقول عن «البيان» و «حاشية الألفيّة» للكركي وتعليقي «الإرشاد» له وولده وعن غيرها بأَنَّه يجب التعرّض للأداء والقضاء إن خرج الوقت، أو كانت الفريضة قضاءاً كما صرّح بذلك في بعضها أيضاً.

القول الثاني: القول بعدم الوجوب، كما صرّح بذلك في موضع من «الألفيّة»، وإنْ حكي عنه أنَّه قال: (إنّه أحوط)، وفي «المقاصد» العلّيّة إنّه أجود، وفي «الروضة» إنّه أَوْلى، بل قال في موضع آخر منها ـ كما عن «الهلاليّة» ـ إنّ نيّتهما: (أسجدُ سجدتي السهو في فرض كذا أداءاً لوجوبه قربةً إلى الله تعالى)، فإنّه خلافٌ لما قاله الأوَّل إن أراد الوجوب لا الجواز.

وقولٌ ثالث: وهو عدم الصحّة فضلاً عن كونه واجباً، هذا هو الذي ادّعاه صاحب «الجواهر» فإنّه بعد نقل القول بالوجوب، قال: (ولا ريب في ضعفه، إذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك في أصل الصلاة، فضلاً عن السجدتين اللّتين يمكن دعوى عدم صحّة ذلك فيهما، فضلاً عن وجوبه، لكونهما من بعض أحكام السهو في الصلاة، بل لو لم يفعلا بعد الصلاة لم ينو فيهما القضاء، لأنّ الفوريّة ليست توقيتاً عندنا. وأضعف من ذلك ما في «شرح الألفيّة» للكركي من اعتبار تعيين المنوب عنه فيهما)، انتهى كلامه[1] .

أقول: لا يخفى أنّ وجوب مثل هذه الأُمور في الصلاة وأجزائها وما يتعلّق بها من العبادات، يحتاج إلى دليل وارد بالخصوص في غير ما يجب فيها، لتحقّق العبادة بما هي عبادة، ومن جملة تلك الأُمور قصد الأداء والقضاء والنيّة، فمع فَقْد الدليل على كلّ واحد منها بالخصوص وعروض الشكّ في وجوبه، يكون الأصل هو المرجع وهو البراءة، لأَنَّه شكّ في التكليف، والأصل العدم، خصوصاً إذا قلنا بعدم وجوب نيّة الأداء والقضاء في أصل الصلاة، إذا كان قد تحقّق العمل مع قصد امتثال الأمر ومع قصد القربة، ففي مثل سجدتي السهو الذي هو فعلٌ خارج عن الصلاة ومن توابع الصلاة، يكون عدم وجوبه بطريق أَوْلى، وإن كان القول بعدم جوازه وصحّته لو أتى به مشكلٌ جدّاً، خصوصاً مع ملاحظة تبنّي عدّة من الفقهاء القول بالوجوب، و عليه فالأقوى عندنا هو القول بعدم الوجوب.

الفرع السادس: في بيان محلّ النيّة:

قد يقال: إنّ محلّها هو حال الهُويّ إلى السجود، أو حال التكبير لصدق المقارنة عرفاً معهما، ولعلّه لذلك قال في «البيان» وتعليقي «الإرشاد» للكركي وولده: (يجوز مقارنة النيّة للتكبيرة وإن استحبّت).

ولا يخفى أنّ الحاكم في مثل هذه الأُمور من صدق المقارنة ليس إلاّ العرف، ولا يبعد صحّة دعواه لأوّل الشروع بالهويّ، بأن يتحقّق الهويّ مع النيّة، كما تصحّ هذه الدعوى إذا كان تكبيره قبل الهُويّ مع النيّة، لصدق المقارنة معه أيضاً كما هو واضح ولا كلام فيه.

أقول: لكن الذي ينبغي التكلّم في صحّته، هو ما لو نوى بعد وضع الرأس على الأرض؛ ففي «الروضة» و «المقاصد العلّية» أنّ الأقوى الصحّة ، وفي «الجواهر» قال: ولا يخلو عن تأمّل، ولعلّه لأجل أنّ ظاهر الأدلّة هو كون تحقّق صدق السجدة من أوّلها كونها مع النيّة ، بخلاف ما لو وقعت النيّة بعد تحقّق الوضع، حيث يكون ابتداء وضعه بلا نيّة، فلا يخلو من إشكال ، كما لا يخلو عن إشكال ما عليه شيخنا المفيد رحمه‌الله من أن يكون آخر النيّة يقارن أوّل الهُويّ إن أراد الوجوب؛ للإشكال في تحصيل هذا التقارن، مع ما عرفت من كفاية صدق العرفي في التقارن، حيث لا حاجة الى إعمال الدقّة عقليّة فيه. في بيان استحباب التكبير في أوّل السجود

 


[1] الجواهر، ج12 / 447.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo