< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

لكن الظاهر أنّ عدم نقلهم كان لأجل وضوحه ومعلوميّته، والاتّكالهم على ذكرها في أوائل كتبهم بالنسبة إلى سائر العبادات، لا لعدم الوجوب عندهم، ضرورة أ نّهما عبادة كما هو الأصل في كلّ مأمور به.

وعلى فرض وجوبها فيهما لأجل كونهما عبادة؛ لا فرق حينئذٍ في ذلك من جهة دخولهما تحت عموم دليل النيّة في العبادة، بين أن يكون محلّ الإتيان بهما قبل التسليم أو بعده.

خلافاً للشهيد في «الحواشي النجارية» حيث قال: (إنّه ينبغي الاستغناء عن النيّة إذا أتى بهما قبل التسليم) ، فكأنّه أراد أ نّهما حينئذٍ يكونان كالجزء من الصلاة، فيستغنى بنيّتها عن نيّتهما.

ولكن قال صاحب «الجواهر» بعد ذكر كلامه: (لكنّه لا يخلو عن بحث)؛ ولعلّ وجهه أنَّه إن سلّمنا استفادة جواز الإتيان بهما في أثناء الصلاة من الدليل، كان جوازه من جهة التخلّل في الأثناء بهما لا بما أ نّهما جزءٌ من الصلاة، بل هما شيئان خارجان عن الصلاة، يجوز إتيانهما في الصلاة لقيام الدليل، نظير اندراج صلاة الآيات في وسط صلاة اليوميّة عند ضيق الوقت، حيث لا يوجب اندراجها فيها صيرورتها من الفرائض من اليوميّة، و هكذا في المقام إن استظهرنا من الأدلّة جواز الإتيان بهما في الأثناء، وقلنا بوجوب النيّة لهما، فلابدّ من ذلك أيضاً حتّى مع الاندراج كما لا يخفى.

كما أنَّه ضعيف أيضاً: توهّم الاستغناء عن النيّة باحتمال كونهما من توابع الصلاة، ومن أحكام السهو فيها، فيكتفى بنيّتها عن نيّتهما؛ لوضوح أ نّهما بنفسهما عملٌ مستقلّ يقع في أثناء الصلاة، ولذلك يصحّ البحث فيه أنَّه لو نسي النيّة حين العمل، وصار عملاً بلا نيّة، هل يصدق عليه أنَّه فعل كثير وقع في الأثناء حتّى يوجب بطلان الصلاة أم لا؟ بل غايته كونهما من الزيادة السهويّة في الصلاة، بأن لا يوجب البطلان، بل عليه سجدتا السهو إن قلنا بكونهما لكلّ زيادةٍ ونقيصةٍ فيها، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق في الأدلّة .

الفرع الثاني: هل يجب فيهما تعيين السبب وموجبه من كونه للسهو في الكلام أو السلام ونحوهما، أو لنسيان السجدة أو التشهّد، أم لا؟ فيه قولان:

القول الأول: بالوجوب كما عن الفاضل في «النهاية» على ما حُكي عنها، و «الذكرى» وتعليقي «الإرشاد» للكركي وولده .

ولعلّ وجه ذهابهم إِليه: هو توهّم توقف صدق الامتثال على ملاحظة ذلك، نظير قصد الظهريّة بالنسبة إلى الظهر.

القول الثاني: و هو قول جماعة اُخرى من الفقهاء مثل صاحب «الذخيرة» و «الكفاية» وصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه»، بل عند المُتأخِّرين عامّة في الجملة إطلاق الأدلّة، وصدق الامتثال بعد فرض، أنَّه قد أتى بهما لأجل الأمر بهما، وامتثالاً له مع قصد القربة، وذلك يكفي في صدق الامتثال، بل ومع الشكّ في لزوم ذلك، فالأصل العدم، خصوصاً عند فرض عدم وجود دليلٍ يدلّ عليه.في بيان عدم تداخل الأسباب في السجود

ثمرة اختلاف القولين: تظهر عند كشف الخلاف، كما ما لو ظنّ أنّ سهوه كان كلاماً فسجد له، ثمّ ظهر وتبيّن أنَّه كان لنسيان سجدةٍ، فيعيد على القول الأوَّل كما عليه صاحب «النهاية» و «الهداية»، بخلاف الثاني فلا إعادة عليه، لأنّه أدّى بما في ذمّته إذا كان العمل مع قصد القربة وامتثالاً لأمر المولى، غاية الأمر قد أخطأ في تطبيق الأمر على العمل، وهو غير ضائر إذا لم يقيّد امتثال أمره بخصوص ما عيّنه، بحيث لو علم خلافه لم يكن آتياً به، فالعمل مشتملٌ على قصد الأمر وأتى به مع القربة، وهما يكفيان في تحقّق صدق الامتثال، والتعيين في الواقع يكفي في صحّة العمل، ويجعل نيّة الخلاف لغواً، لأَنَّه قد سهى في ذلك ، وقد عرفت تماميّة ما هو الشرط في صحّته، و أمّا وتعيين الخصوصيّة فغير مأخوذ في المأمور به حتّى يوجب خطؤه لغويّة عمله.

نعم، قد يقدح في ذلك العمد فيه لانحلاله وإرجاعه إلى عدم النيّة حينئذٍ، وعدم الإتيان بالمأمور به، فيبقى في ذمّته ، والمسألة واضحة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo