< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الدليل على القول الثالث: وهو التفصيل بين النقصان بإتيانهما قبل التسليم وفي الزيادة بعده، وهو دلالة رواية صحيحة سعد بن مسعد الأشعري، قال: «قال الرِّضا عليه‌السلام في سجدتي السهو إذا نقصتَ فقبل التسليم، وإذا زدتَ فبعده»[1] .

ومنها: حديث صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده»[2] .

وهذا من مذهب أبي حنيفة، ونُسب ذلك إلى أبي عليّ من كونه ظاهر كلامه أو صريحه على ما في «الدروس» و «البيان»، وإن قال في «الذكرى» بأَنَّه ليس فيه تصريح بما يرويه عنه بعض الأصحاب من التفصيل.

أقول: وكيف كان، فالقول الأوَّل هو الأقوى لجهات متعدّدة؛ من وجود أخبار كثيرة مستفيضة لولا المتواترة على ذلك أوّلاً .

وثانياً: مخالفته لمذهب العامَّة، و الذين يكون الرُّشد في خلافهم.

وثالثاً: أصالة عدم قابليّة الصلاة لمثل ذلك في أثنائها، إذا لم يرد على جوازه دليلٌ وغرضٌ لنا الشكّ فيه، لأجل وجود ما يوهن فيه؛ مثل موافقته مع العامَّة الموجب لاحتمال كون صدوره عن تقيّة، فمع الشكّ في الجواز يكون المرجع إلى الأصل الذي أُشير إِليه. قوله قدس‌سره: وصورتهما أن ينوي ويُكبّر مستحبّاً، ثمّ يسجد، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يسجد ويرفع رأسه، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً، ثمّ يسلِّم (1) .في بيان ما يجب في سجدتي السهو ورابعاً: يؤيّد الإشكال أيضاً فيما إذا قلنا بأنّ سجدتي السهو المأتي بها في الصلاة، يحتمل كونهما من زيادة الركن المفسد للصلاة، وإن لم يكن الإتيان بهما بما أ نّهما من الصلاة، لكن زيادتهما تكون مشابهة ومطابقة مع سجدتي الصلاة فيؤخذ بالشبهة.

وخامساً: لو أتى بهما في الأثناء وكان السبب الموجب لهما هو نسيان السجدة أو التشهّد اللّذان تُركا في الأثناء، فبسبب ذلك وجب عليه القضاء لهما، فكان الحَريّ أن يقع ما يوجب اصلاحها بعد إتيان أصل القضاء والسجدة لا قبله، والحال أنَّه هنا وقع خلافه.

مضافاً إلى أنّ أصل القضاء للجزء وهو السجدة أو التشهّد أَوْلى بالتقدّم من جهة الحيثيّة، حيث إنّهما جزء والسجدتان عقوبة، وهي تقع عادةً بعد تمام العمل. وكيف كان فإنّ هذه الأُمور تضيف في وهن هذا الوجه، بعد عدم وجود دليلٍ يساعدنا في مقابل تلك الأخبار .

    1. هذه المسألة مشتملة على فروع عديدة، لابدّ أن نلاحظ كلّ واحدٍ منها و نبحث عنها مستقلاًّ، فنقول ومن الله الاستعانة: الفرع الأوَّل: بعد معلوميّة كون السجود هنا مثل سائر موارد السجود من لزوم وضع الأعضاء السبعة على الأرض بما يصحّ السجود عليه مطمئنّاً ، كما أنَّه يجلس بعد السجدة بين السجدتين مطمئنّاً كالجلوس المعهود في الصلاة ، وبعبارة اُخرى السجدتان هنا كالسجدتين في الصلاة من جهة الهيئة والشكل، فبعد ثبوت كلّ هذا، نقول يجب أوّلاً النيّة، فقد صرّح بوجوبها الفاضل وغيره، بل نسب إلى «السرائر» وأكثر من تأخّر عنها، بل في «المفاتيح» أنَّه المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في «الرياض»، وإن لم يذكرها عدّة من الفقهاء، كالمصنّف في «النافع»، والفاضل في «الإرشاد»، بل قيل والصدوق في «المقنع»، و «المفيد» والسيّد والشيخ وأبي عليّ وأبي الصلاح فيما نقل عنه ،

 


[1] و 3 الوسائل، ج5 الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4 و 6.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo