< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

القول الثالث: هو القول بالتفصيل، بأن يكون عند النقصان قبل التسليم، وعند الزيادة بعده، وهو قول أبي عليّ في ظاهر المحكي عن كلامه أو صريحه كما في «الدروس» و «البيان»، وإن قال في «الذكرى» إنّه ليس فيه تصريح بما يرويه عنه بعض الأصحاب من التفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة .

هذا كلّه بالنظر إلى الأقوال في المسألة بإضافة قولٍ بالتخيير لصاحب «الذخيرة» جمعاً بين الأخبار .

والمختار هو القول الأوَّل كما هو المشهور لولا الإجماع ، والدليل عليه الأخبار المستفيضة لولا المتواترة، فلا بأس بذكرها، وفيها صحاح:

منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «عن الرجل يتكلَّم ناسياً في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين ، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعدُ؟ قال: بعدُ»[1] .

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثمّ سلّم بعدهما»[2] .

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يسلِّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم»[3] .

ومنها: صحيحة الفضيل، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى، فيقوم قبل أن يجلس فيهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكر حتّى ركع فلميض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس»[4] .

ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا قمتَ في الرّكعتين من الظهر ومن غيرها، ولم تتشهّد فيهما، فذكرت ذلك في الرّكعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس وتشهّد وقُم فأتمّ صلاتك، وإن لم تذكر حتّى تركع، فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتين بعد التسليم قبل أن تتكلّم»[5] .

ومنها: خبر القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم‌السلام، قال: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»[6] .

هذه جملة من الأخبار تدل على كونهما بعد التسليم.

الدليل على القول الثاني: وهو كونهما قبل التسليم في الزيادة والنقصان، الذي لم يعرف قائله كما ادّعاه صاحب «الجواهر» بأَنَّه اعترف بذلك غير واحدٍ ، وهو كما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال:

«قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام: متى أسجد سجدتي السَّهو؟ قال عليه‌السلام: قبل التسليم، فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك»[7] .

فإنّه لا يصلح للمعارضة مع تلك الصحاح وغيرها، لوجود الضعف في السند لأجل محمّد بن سنان ، والوَهن فيه لأجل موافقته لمذهب العامَّة، الثابت أنّ الرُّشد في خلافهم، وعدم معلوميّة قائله كما عرفت تصريح غير واحدٍ على ذلك.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5 الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج4 الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 4.
[4] و 3 الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 1 و 3.
[5]  .
[6] الوسائل، ج5 الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[7] الوسائل، ج5 الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5، التهذيب: ج2 / 195 باب10 ح71.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo