< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

وقال صاحب «الجواهر»: (لا يصدق عليه النقيصة) و كأنّه لحصول التدارك بالرجوع، بل تكون هذه الأخبار مؤيّدة للبحث السابق من عدم وجوب سجدتين لكلّ زيادة ونقيصة؛ لوضوح أنّ التدارك حتّى و لو سلّمنا صدق عدم النقيصة في حقّه بالتدارك ، لكنّه يستلزم تحقّق الزيادة بما يرجع للجُبران، لكن رغم ذلك لم يحكم الامام عليه‌السلام بالسجود.

وكيف كان، فالحقّ عندنا عدم السجود مع التدارك ، خلافاً لصاحب «الموجز» من ذهابه إلى وجوبه لكلّ سهوٍ، وإن تدارك المنسيّ في الصلاة أو بعدها، ولكن لا يلتفت إِليه مع وجود النصّ على خلافه.

هذا كلّه إذا كان التدارك المجبر واقعاً في نفس الصلاة، فدعوى عدم صدق النقص عليه له وجه.

هذا بخلاف ما لو كان التدارك واقعاً بعد الصلاة، حيث لا يرفع بذلك عنوان النقيصة عن الصلاة، ولذلك يجب حينئذٍ للتشهّد المنسيّ وأبعاضه والسجدة المنسيّة سجدتي السهو، وإن لم نقل بوجوبهما لنفس النسيان لهما الواقع في الصلاة الذي قد تدارك لهما؛ لما قد عرفت صدق السهو للزيادة في التدارك دون النقيصة كما لا يخفى، فليتأمّل.

ومن ذلك يظهر حكم وجوب السجود للنقيصة المنكشفة في سائر صور الشكوك الصحيحة، إذا تبيّن بعد الاحتياط نقصها أو قبل الاحتياط، بناءً على صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة حتّى بعد التبيّن.

هذا كلّه تمام الكلام بالنسبة إلى النقيصة السهويّة.

وأمّا الكلام بالنسبة إلى الزيادة السهويّة: فالظاهر أنّ صدق الزيادة في الصلاة موقوفٌ على أن يكرّر فعلاً من أفعالها سهواً بما أنَّه من الصلاة، لا ما يشمل نحو وقوع شيءٍ خارجٍ عنها في الصلاة، وإن لم يكن بعنوان أنَّه منها، إذ من الواضح أنَّه لا يعدّ نحوه زيادة في الصلاة حتّى يجب السجود عليه من هذه الجهة و الحيثيّة ، وذلك لا ينافي وجوب شيءٍ عليه من حيثيّةٍ اُخرى، إن دلّ الدليل عليه كما لا يخفى.

 

حكم ترك المندوبات

الظاهر أنَّه لا يجب السجود بالسهو في ترك المندوبات، بعد العزم على فعله، كالقنوت ونحوها كما نصَّ عليه الفاضل والشهيدان ، بل مرّ حكاية ما قاله العلاّمة في «غاية المرام» عن المُتأخِّرين، بأنّ وجوبهما ثابتٌ في كلّ موضعٍ لو فعله أو تركه عمداً بطلت صلاته، فخرج بذلك حينئذٍ نسيان القنوت وفعل الذِّكر والدُّعاء بغير قصد ونحوهما ممّا لا يقدح تركها عمداً في الصلاة.

مضافاً إلى أنّ وجوب سجود السهو بترك هذه الأُمور أمرٌ مخالف للأصل، فلابدّ فيما خالف الأصل من الاقتصار على موضع اليقين من النقص.

ولكن يظهر من بعضٍ خلاف ذلك ، بل المحكي عن أبي عليّ من أنَّه لو نسى القنوت قبل الركوع أو بعده قبل أن يسلِّم في تشهّده؛ تسجد سجدتي السهو. وهو ضعيف حيث لم نجد عليه دليلاً.

هذا بالنسبة إلى النقيصة في المندوبات إذا تحقّقت في الصلاة.

وأمّا لو زاد في الصلاة مندوباً سهواً: ففي «التذكرة» يسجد للسهو، وفي «الجواهر» ولا ريب في أنَّه أحوط، وإن كان فيه نظر كما في «الروضة» لعدم زيادة السهو على العمد.

أقول: وهو كذلك، لوضوح أنَّه إذا كان زيادته عمداً جائزاً، فلا وجه للحكم بوجوب السجود مع سهوه.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بإمكان الافتراق بين العمد والسهو، من جهة أنّ العمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo