< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

وموثّقة عمّار أدلّ في القيام موضع القعود والتسبيح موضع القراءة، بضميمة عدم القول بالفصل بين القراءة والتسبيح وغيرهما.

أقول: هذه جملة الأخبار التي يمكن أن يستدلّ بها على وجوب سجدتي السهو في كلّ زيادةٍ أو نقيصةٍ ترد على المصلّي، ولكن الذي ينبغي تذكيره في هذه المسألة هو أنّ عدّة من الفقهاء قديماً وحديثاً ذهبوا إلى عدم الوجوب، لا سيّما بين المُتأخِّرين منهم، ولعلّ الوجه فيه ورود أخبار كثيرة دالّة على وقوع زيادة سهويّة لأجل تدارك ما نسي من الأفعال كالسجدة أو الركوع قبل الدخول في الركن الآخر، مع أنّ تداركه مستلزمٌ لزيادة ما يأتى بالتدارك من وقوع ما سبق متّصفةً بزيادة سهويّة ولم يتذكّر، بلزوم سجدتي السهو بعد الصلاة، مع كونه مصداقاً لمفاد حديث سفيان بن السمط، فلا بأس بذكر هذه المجموعة من الأحاديث في الجملة:

منها: خبر إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في رجل نَسي أن يسجد السّجدة الثانية، قام فذكر وهو قائمٌ أنـّه لم يسجد؟ قال عليه‌السلام: فليسجد ما لم يركع، فإذا رَكَع فذَكَر بعد ركوعه إنّه لم يسجد، فليمضِ على صلاته حتّى يُسلِّم، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء»[1] .

فإنّ أمره بالسجود ما لم يركع ربّما يستلزم رفع اليد عن جميع ما أتى به من القيام والقراءة، أو التسبيح الواقع في حال القيام، لأجل تدارك السجدة المنسيّة، فيوجب تحقّق وصف الزيادة بالنسبة إلى ما أتى به قبل ذلك ، فلابدّ أن يتذكّر بوجوب سجدتي السهو لأجل تلك الزيادة، مع أنَّه لم ينبّه عليه، رغم كون المقام مقام بيان ذلك لو كان ذلك واجباً.

لا يقال: هذه الرواية لا تنفي عدم وجوب شيءٍ عليه، ومن الممكن حينئذٍ أن يكون الواجب على من ابتلى بذلك وجوب سجدتي السهو عليه؛ لأجل الأخبار الدالّة على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة، فبذلك نقيّد إطلاق هذه الرواية.

لأنّا نقول: ـ مضافاً إلى ما عرفت من كون المقام مقام بيان وحاجةٍ يقتضي ذلك ـ أنَّه ربّما يكون في مثل لنا أخباراً مثل هذه الأخبار الّتي تذكّر بتماميّة الصلاة وأنّه لا شيء عليه:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «من نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه»[2] .

فالامام عليه‌السلام رغم أنّ المصلّي نقص من صلاته بواسطة ذلك النسيان، و رغم ذلك فقد حكم عليه‌السلام بتماميّة الصلاة، الظاهر في فراغ ذمّته عنها، لا سيّما مع التأكيد بأَنَّه لا شيء الشامل بإطلاقه عدم سجدتي السهو عليه.

وحمل جملة: (لا شيء عليه) على نفي الإعادة، لا يناسب ولا يحسن مع ذكر جملة: (تمّت صلاته) قبل ذلك الموصلة إلى ما هو المقصود.

ومثله في الدلالة صحيحة زرارة[3] على التماميّة من دون ذكر: (لا شيء عليه) لمن نسى القراءة في الاُولتين فذكرها في الأخيرتين.

بل وهكذا مثل ما سبق في تماميّة الصلاة، و أنّه لا شيء عليه، صحيحة اُخرى لزرارة واردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو أخفى في موضع الجهر في الصلاة نسياناً، فقال عليه‌السلام: «فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته»[4] . مع أنَّه قد نقص صلاته عمّا هو الواجب عليه من الجهر أو الإخفات.

وغير ذلك من الأخبار المشتملة على زيادة أو نقيصة سهويّة، حيث لم يحكم الامام عليه‌السلام بإتيان سجدتي السهو، فلذلك حكم الكثير من المُتأخِّرين باستحباب ذلك ، وهو حسنٌ وجيّد وإن كان الأحوط إتيان السجدتين في السهو في الأفعال في الزيادة أو النقيصة.

أقول: وممّا ذكرنا يظهر أنَّه لا سجود للنقيصة المتداركة، ولما يصدق ما يحصل بسببه زيادة في الصلاة، وإن كان قد سهى عنها؛ وذلك لما ورد في الأحاديث من نفي السهو عمّن حفظ سهوه فأتمّه:

ومنها: صحيح فضيل بن يسّار: «إنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السَّهو، وإنّما السهو على مَن لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»[5] .

ومنها: رواية سماعة مرسلاً، قال: «قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها»[6] .

ومنها: خبر الحلبي، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرّجل يسهو في الصَّلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد. قلت: ليسجد سجدتي السَّهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا السَّهو»[7] . في حكم


[1] تهذيب الأحكام: ج2 / 153 ح60، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب السجود، الحديث1.
[2] الوسائل ج4، الباب27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.
[3] الوسائل ج4، الباب30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6.
[4] الوسائل ج4، الباب26 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[5] و 3 الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6 و 8.
[6]  .
[7] الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo