< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بل ويكون كذلك أيضاً إن كان المعطوف عليه هو معمول (درى)، حتّى يوجب كون التردّد بينهما في خصوص الركعة الرابعة أو الخامسة، حيث إنّه يوجب مع ضميمة عدم القول بالفصل إلحاق غيرهما بهما، فيتمّ المطلوب، ولذلك قال صاحب «الجواهر» بعد ذكر كون المعطوف عليه فيه فعل الشرط لا معمول درى: (بل وإن قلنا بذلك أيضاً)، فإنّه إشارة إلى ذلك، أي ولو كان الشكّ في الزيادة والنقصان في نفس المعمول.

قال الشهيد في «الدروس»: بأَنَّه إذا كان احتمال وقوع أحد الأمرين من النقيصة فقط أو الزيادة كذلك موجباً لسجدتي السهو؛ ففي صورة العلم بوقوع أحدهما في صلاته يكون بطريق أَوْلى، لأنّ في الثاني يقطع بوقوع حدث في الصلاة من أحدهما دون ما قبله، حيث يكون بالاحتمال لا بالقطع ، فإذا وجب ذلك مع الاحتمال، ففي العلم به يكون بطريق أَوْلى.

و ردّ عليه الهمداني في «مصباح الفقيه» بقوله: (وأضعف منه الاستدلال له بالروايات الآمرة بالسجدتين لدى الشكّ في الزيادة والنقيصة ضرورة كونهما أجنبيّةً عن المدّعى.

ودعوى أولويّة المدّعى من المنصوص، مدفوعة بظهور النصّ، خصوصاً صحيحة فضيل؛ في إناطة الحكم بنفس الشكّ في الزيادة والنقيصة، كما في الشكّ بين الأربع والخمس، لا بذات الوصفين، كي يُدّعى أنّ القطع بتحقّقهما سهواً أَوْلى بالسببيّة للسجدتين من احتمال حصولهما، فلا يقاس أحدهما بالآخر، فضلاً عن أن يكون أَوْلى ، فهذه الصحيحة على خلاف المطلوب أدلّ، فعمدة ما يصحّ الاستشهاد به لهذا القول، هي مرسلة سفيان المتقدِّمة)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: مراده من الصحيحة هي صحيحة فضيل بن يسّار و قد جاء فيها: «إنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلامعن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السَّهو، وإنّما السهو على مَن لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»[2] .

ودعوى أجنبيّتها عن المدّعى بالنسبة إلى منطوق الرواية، صحيحة لأنّها ليست في صدد بيان الوصفين من الزيادة أو النقيصة، حتّى يقال بأَنَّه إذا وجبت السجدة لكلّ منهما مع الشكّ، ففي تحقّق كليهما يكون بطريق أَوْلى، ولكن يمكن استفادة الأولويّة من المفهوم الموافق، بأَنَّه إذا كان وقوع نفس الشكّ في تحقّق أحدهما مستلزماً للسجدة، ففي العلم بتحقّقهما يحكم العقل بالأولويّة، وإن لم يكن مربوطاً بالرواية من حيث الغرض والمقصود.

وكيف كان، فالاستدلال بالرواية من جهة أنّ الشكّ في تحقّق أحدهما موجبٌ للسجدة، خصوصاً إذا أُريد الأعمّ من الزيادة أو النقصان حتّى للأبعاض والأجزاء، لا خصوص الركعات، و هكذا أثبتت هذه الصحيحة وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقصان، وهو المطلوب.

الدليل الثالث: المرسل المذكور في المحكي من عبارة ابن الجنيد، عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أنّه قال: «مَن ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه»، و قد نقله صاحب «الجواهر»[3] .

أقول: رغم أنّ هذا الخبر واردٌ في خصوص السهو في النقصان دون الزيادة إلاّ أنَّه يلحق بالنقصان من باب عدم القول بالفصل، كما يلحق بوقوع أحدهما في صورة العلم بالوقوع من باب الأولويّة، أو بواسطة عدم القول بالفصل بين صورة الشكّ بوقوع أحدهما بالخصوص أو صورة العلم بالوقوع، وأمّا احتمال كون الشكّ بين ثلاث موارد من الزيادة أو النقصان، أو لم يكن شيئاً منهما، فبعيدٌ جدّاً.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 340.
[2] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[3] الجواهر، ج12 / 435.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo