< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وقيل في كلّ زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلاً (1) .حكم وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة لأجل زيادة القيام أو احتماله . هذا كلّه في الشكّ بين الأربع والخمس. ويلحق بهذا الشكّ ما لو كان شكّه بين الخامسة والسادسة قبل الركوع، حيث يحكم بالصحّة إن كان شكّه قبل الدخول في الركوع، لإمكان إصلاحه بعلاجٍ، بأن يهدم القيام ويرجع شكّه حينئذٍ إلى الشكّ بين الرابعة والخامسة، ويجب حينئذٍ عليه سجدتا السهو لزيادة القيام، أو للشكّ المتعلّق بالخامسة والسادسة، أو للرجوع إلى الشكّ بين الرابعة والخامسة، ويترتّب عليه حكمه بعد هدم القيام، أو أنّ ذلك للمجموع من باب تداخل المسبّبات بأسباب متعدّدة.

و ممّا ذكرنا أخيراً يظهر ضعف القول بالحصر، بكون موجب سجدتي السهو في غير ذلك، أو كالحصر من جهة القول بعدم وجوب سجدتي السهو في مثل موردنا، كما لا يخفى.

(1) بحثنا في هذه المسائل عن حكم السهو عند الزيادة والنقيصة في الصلاة، فيما لم يستلزم بطلان الصلاة، و أنّهما توجبان سجدتي السهو في كلّ زيادة أو نقيصة سهويّة أم لا؟ وملاحظة الأقوال في مواردها من الإيجاب أو النفي، وحيث إنّ صاحب «الجواهر» قدس‌سره أتعب نفسه الشريفة في ضبط الآراء و الفتاوى المتفاوتة في هذه المسألة من الفقهاء ، وقد أجاد فيما أفاد، ومحصّلٌ لمقصدنا من الأقوال، فلذلك رأينا أن نكتفي هنا بنقل نصّ كلام صاحب «الجواهر» لأَنَّه مشتملٌ لجميع الخصوصيّات الموجودة في الأقوال، قال: (وقيل ـ والقائل بعض أصحابنا كما في «الخلاف» ـ يجب سجدتا السهو في كلّ زيادة في الصلاة، ونقيصة منها، إذا لم يكن مبطلاً، إلاّ أنّا لم نعرف قائله صريحاً قبل المصنّف ، بل أطلق في «الدروس» عدم معرفة قائله ومأخذه، كما أنَّه أطلق في «الذخيرة» و «الرياض» أنّ المشهور عدم الوجوب لذلك من غير تقييد بين المتقدّمين أو غيرهم. لكن عن «الجواهر المضيئة»: أنّ المشهور وجوبهما لكلّ زيادة ونقصان، بل عن «غاية المرام» أنّ الذي عليه المتأخّرون وجوبهما في كلّ موضعٍ لو فعله أو تركه عمداً بطلت صلاته، فيخرج حينئذٍ نسيان القنوت وفعل الذِّكر والدُّعاء بغير قصد ونحوهما ممّا لا يقدح عمداً. وفي «المقاصد» بعد نقل ذلك عن بعضهم إنّ النصّ والفتوى مطلقان.

وعلى كلّ حال، فالوجوب خيرة «المختلف» و «التذكرة» و «التحرير» و «الإرشاد» في احتمال، و «اللُّمعة» و «الموجز» و «الجعفريّة» و «الذكرى» و «فوائد الشرايع» و «الروضة» و «المقاصد العليّة» ، وعن «الإيضاح» و «الهلاليّة» و «السهويّة» و «تعليق النافع» و «التنقيح» و «إرشاد الجعفريّة» و «العزيّة» و «الدرّة السنيّة» و «الجواهر المضيئة»، وظاهر «غاية المراد» أو صريحه، ومالَ إِليه على ما قيل في «المهذّب البارع»، وقد سمعتُ أنَّه حكاه في «الخلاف» عن بعض أصحابنا، وكأنّه تردّد فيه المصنّف هنا، بل ومعتبره ، ونسبه بعضهم إلى الصدوق أيضاً، وكأنّه يقرب إِليه في الجملة ما عن المفيد من وجوبهما على من لم يدرِ زاد سجدةً أو نقص سجدة، أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً، ولم يتيقّن ذلك، وكان شكّه فيه حاصلاً بعد مُضيّ وقته وهو في الصلاة.

وما عن التقيّ من إيجابهما للشكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة، واللّحن في الصلاة نسياناً ، بل ربّما يستفاد من المحكي في «الذكرى» في مسألة محلّ السجدتين عن أبي عليّ أيضاً إن لم يكن ظاهره أو صريحه. فمن العجيب ما سمعته من «الدروس» مع أنَّه خيرة الفاضل قبله، وخيرته نفسه فيما سمعته من كتبه ، بل قد سمعتُ أنَّه حكى عن الصدوق أيضاً ، وربّما استفيد من المحكي عن أبي عليّ كما عرفت، ولا ريب في أنَّه أحوط إن لم يكن أقوى) ، انتهى محلّ الحاجة[1] .

 


[1] الجواهر، ج12 / ص434.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo