< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: أو شكّ بين الأربع والخمس (1) .في وجوب سجدتي السهو للشكّ بين الأربع والخمس تلك الأخبار ـ يعدّ أوفق بالاحتياط، وإجابةً لدعوى فهم الأعلام من الحكم بالوجوب من جهة صراحة الأخبار الدالّة على الوجوب ، وإمكان رفع اليد عن عموم (لا شيء عليه) وحمله على غير هذين الموردين، خصوصاً في الأفعال على الأحوط، وإن كان الإتيان بهما مطلقاً حسناً، و الله العالم. (1) من جملة ما يجب فيه سجدتي السهو، هو الشكّ بين الأربع والخمس، وفاقاً لصريح جماعةٍ من الأصحاب ، بل في «المقاصد» و «الذخيرة» إنّه المشهور، بل عن الحلّي في «السرائر» نسبته إلى الأكثر من المحقّقين، بل في «المفاتيح» نفي الخلاف فيه ، وعن «مجمع الفائدة و البرهان» نفي الشكّ فيه، بل في «الغنية» الإجماع عليه، كما عن الحسن بن عيسى نسبته إلى آل الرسول عليهم‌السلام ، فيصير الدليل حينئذٍ هو الإجماع، ولا أقلّ من الشهرة بشهرة عظيمة كادَت أن تكون إجماعاً . و الدليل الثاني الأخبار المعتبرة فيها صحاحٌ دالّة على ذلك، وهي تكفي في إثبات هذا المدّعى:

منها: صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلِّم بعدهما»[1] .

ومنها: صحيح شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس، ثمّ سلِّم بعدهما»[2] .

ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً، أم نقصت أم زدت، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[3] .

ثمّ الظاهر من هذه الأخبار أنّ الشكّ واقع بعد إتمام الركعة التي كانت بيده، كما يشهد على ذلك ورود الكلمة بإيقاع الماضي، بقوله: (صلّيتُ)، الظاهر في الفراغ عن الركعة برفع الرأس من السجدة، كما يؤيّد ذلك بذكر التشهّد والتسليم بعده، حيث يفيد كون الشكّ واقعاً بعد رفع الرأس عن السجدة.

نعم، قد يلحق به كونه بعد إتمام ذكر السجدة الأخيرة أو بعد وضع الرأس على المسجد دون قبله، مثل ما إذا كان بين السجدتين أو قبلهما أو حال الركوع أو بعده حتّى يقال في حقّه بأن يكمل الركعة بعد ذلك ، حيث إنّ ظاهر هذه الأخبار غير شاملة لمثلهما، فلا يندرج في حكم الصحّة حتّى يشملها حكمها.

نعم، إن قلنا بالصحّة حتّى في مثل ما ذكرنا، وقبلنا دخولها في حكم المسألة، بأن يقال إنّ إطلاق هذه النصوص يشملها من حيث إنّه يصدق عليه عدم علمه بأَنَّه صلّى أربعاً أو خمساً، بعد أن أكمل الركعة، لولا القرينة التي ذكرناها شاهداً لمدّعانا، حيثُ يستلزم كون الأفراد المذكورة غير مندرجة في النصوص، فتكون الصلاة حينئذٍ فاسدة، ضرورة عدم السجود حينئذٍ للفاسد. وقد مضى تفصيل هذا البحث والمسألة في الشكوك الصحيحة، وبيان الأقسام المتصوّرة في ذلك من جهة الصحّة والفساد، فراجع.

نعم، يخرج عن فرض الفساد ما لو كان محلّ الشكّ قبل الركوع، حيث يمكن حينئذٍ فيه الرجوع إلى الصحّة بعلاجٍ، من جهة إرجاع الشكّ إلى الشكّ بين الثلاث والأربع بانهدام القيام، فيصير حينئذٍ شكّه بين الثلاث والأربع، فإن قلنا بوجوب سجدتي السهو فيه، لم يكن ذلك لأجل كون الشكّ شكّاً بين الأربع والخمس ، بل

لأجل زيادة القيام أو احتماله . هذا كلّه في الشكّ بين الأربع والخمس.


[1] و 2 الوسائل، ج5 الباب14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 و 3.
[2]  .
[3] الوسائل، ج5 الباب14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo