< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بل يفهم من جواب الإمام عليه‌السلام بقوله: (تكلّم أو لم يتكلّم)، بيان أنّ زيادة التكلّم بعد السلام لا يوجب سجدتي السهو، كما لا يوجبه السلام السهوي في غير موضعه أو كان ساكتاً عنه، بل لعلّ حكمه عليه‌السلام بعدم شيءٍ عليه لأجل وقوع الكلام بعد السلام، وإن كان في غير محلّه، فتأمّل.

نعم، لابدّ عند الاستدلال بهذا الحديث من فرض كون الصلاة أزيد من الركعتين كالمغرب والرباعيّة مثل الظهرين حتّى يصدق السهو فيه بالسلام في غير موضعه، مع أنَّه يحتمل كون المراد من (السهو في الركعتين) بيان أنّ أصل السهو كان واقعاً في الركعتين، بأن تكون الركعتان ظرفاً لوقوع السهو فيهما من جهة صدور الكلام من المصلّي من دون وقوع التسليم في غير موضعه، بل كان السؤال عن خصوص الكلام السهوي لا مع السلام، والثاني أقرب. وعلى كلّ حال، ينفى هذا الخبر عن تحقّق عقوبة عليه، سواءٌ كان مع السلام أو بدونه، وهو مطلوب القول الآخر. وأصرح من ذلك في الدلالة والشمول لكلا الفردين من السلام والكلام، ما جاء في الخبر الصحيح الذي رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام:

«في رجلٍ صَلّى ركعتين من المكتوبة، فسلَّم وهو يرى أنـّه قد أتمّ الصَّلاة وتكلّم، ثمّ ذكرَ أنـّه لم يُصلِّ غير ركعتين؟

فقال عليه‌السلام: يُتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه»[1] . في تتمّة البحث

فإنّ الظاهر من هذه الرواية كون المكتوبة أزيد من الركعتين كالمغرب أو أحد الظهرين أو العشاء، أو لعلّ السهو الصادر هو التسليم في غير موضعه والتكلّم، ومع ذلك قال: (لا شيء عليه)، الشامل بإطلاقه عدم وجوب سجدتي السهو عليه ، وهو المطلوب. ومنها: أي من جملة ما يدلّ على عدم وجوب سجدتي السهو، صحيحة فضيل بن يسّار، قال: «قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذىً أو ضرباناً ؟ فقال: انصرف ثمّ توضّأ وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة مَن تكلّم في الصلاة ناسياً، الحديث»[2] .

و محلّ الاستشهاد ذيل الحديث من تشبيه السهو في المورد بالنسيان والسهو في الصلاة بالتكلّم فيها، و حكمه بأنّه: (لا شيء عليه) الشامل بإطلاقه نفي سجدتي السهو عنه، وهو المطلوب.

والرواية وإن كانت بحسب مجموعها من الصدر والذيل مشتملة بما لا يوافق مذهب الإماميّة، ولابدّ فيها من التوجيه ، ولكن ذلك لا يضرّ بما يؤخذ به من بعض الفقرات ولا يسقطها عن الحجّيّة.

 


[1] التهذيب : ج2 / 191ـ192 باب10 من أبواب أحكام السَّهو في الصَّلاة ح58، الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 9.
[2] الوسائل، ج4 الباب1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo