< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: رواية سعيد الأعرج المشتملة على قصّة ذي الشمالين، حيث لا يناسب مع أُصول المذهب من جهة اشتمالها على صدور السهو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهفي الصلاة المحمول عندنا على التقيّة.

والأخبار في ذلك متعدّدة، وفي بعضها ذكر وجه الإتيان بسجدة السهو؛ إمّا لأجل الكلام أو السلام أو لهما، فلا بأس بذكر واحدة منها وهو ما رواه سعيد الأعرج، قال:

«سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ثمّ سلّم في ركعتين، فسأله من خلفه يا رسول الله حَدَث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنّما صلّيتَ ركعتين ، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ ـ وكان يُدعى ذو الشمالين ـ فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً، إلى أن قال: وسجد سجدتين لمكان الكلام»[1] .

وجه الاستدلال: واضحٌ، ولو لم نقبل ذلك في حقّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السّهو عليه مطلقاً ، فعليك بالمراجعة إلى رسالة صاحب «الوسائل» رحمه‌الله حول هذه القضيّة.

و أمّا صاحب «مصباح الفقيه» ـ فهو فضلاً عن الإشكال المذكور من المخالفة مع أُصول المذهب ـ قال: (مع أنَّه لا دلالة فيها على الوجوب).

لكنّه لا يخلو عن نقاش؛ لأنّ ظهور فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد الصلاة، حيث لم يذكر فيه شيئاً يفيد الترخيص، يدلّ على الوجوب، اللهمَّ إلاّ أن يرفع اليد عن ذلك بواسطة الأخبار المتعارضة ، فلا وجه لكلامه. في الأخبار الدالّة على لزوم سجدتي السهو عند عروض السهو

أقول: الروايات المشتملة على ذلك من التصريح أو التلويح بسهو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في صلاته، بإتيان ركعتين في غير الثنائيّة ستة روايات، و جميعها مشتملة على ما لا يناسب مع هو الثابت عندنا من أحكام الصلاة؛ مثل وقوع الكلام بالمذاكرة مع الناس، والسؤال عن ذي الشمالين أوّلاً، والبناء على صلاته بإلحاق بقيّة الركعات إليها ثانياً ، مع أنَّه قد خرج عن الصلاة بواسطة انحرافه عن القبلة عند التكلّم مع الناس، حتّى أنّه جاء في بعض الروايات أنَّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسى حتّى انصرف؛ الظاهر خروجه عن حالة الصلاة، و رغم ذلك عاد و بنى على صلاته! مضافاً إلى إسناد السهو إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ثالثاً، فلا محيص بملاحظة هذه الأمور من حمل هذه الطبقة من الأخبار على التقيّة، لأنّ العامَّة لا يأبون من نسية السهو إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، لأنّهم لا يعتقدون بعصمة رسول الله و الأئمّة عليهم‌السلام، وتفصيل المسألة موكول إلى محلّ آخر.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 16.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo