< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

تتميم البحث: لا خلاف في أنّ الفريضة إذا وقع فيها ما يوجب سجدتي السهو وجب إتيانهما، إنّما البحث في أنّ الحكم في النافلة كذلك أم لا؟

الظاهر أنَّه لا خلاف بأَنَّه لا يوجب ذلك فيها، كما صرّح به في «المنتهى» و «المدارك» وغيرهما، بل هو بعض معاقد الإجماعات السابقة، بل عن ظاهر الأوَّل وصريح «الخلاف» نفي الخلاف فيه، و المهمّ الدليل على ذلك:

الدليل الأوَّل: صحيح محمد بن مسلم وغيره من نفي السهو الموجَب ـ بالفتح ـ في النافلة، الذي مصداقه الواضح عدم لزوم شيءٍ عليه في صورة وقوع ما يوجب ذلك في الفريضة، خصوصاً إذا قلنا بالتعميم في نفس السهو، بحيث يشمل الشكّ مضافاً إلى النسيان؛ لكثرة استعمال السهو في كليهما في لسان الأخبار.

الدليل الثاني: المفهوم المستفاد من خبري الصيقل والحلبي، حيث إنّه وقع في نافلة الوتر سهوٌ وهو نسيان التشهّد والجلوس بعد الركعتين، حتّى قام، ولم يحكم فيهما الامام عليه‌السلام من اتيان سجدتي السهو، مع أنَّه ربّما كان ذلك واجباً في الفريضة، فلو كان النسيان موجباً لذلك هنا، كان ينبغي أن يشير اليهما فيهما، فيستفاد من عدم الاشارة أنَّه ليس عليه شيءٌ.

كما قد يؤيّد ذلك ويؤكّده قوله عليه‌السلام: «ليس النافلة كالفريضة»، و هذه الجملة هي بمنزلة الكبرى الكليّة، و قابلة لجعلها دليلاً على التسرّي إلى غير المورد، وهو مثل قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين حيث لا يجب هنا ، ولا مشروعيّة لإتيانهما إذا نسيا ومضى محلّ تداركهما.

نعم، إن كان التدارك ممكناً ولو بإسقاط ما أتى به من الزائد من رفع اليد عنه، وإلحاق المنسيّ بالأجزاء وجب الاتيان به، وأمّا لو تذكّر بعد الفراغ عن الصلاة، و تخلّل المنافي ولو لطول الزمان من الفراغ، فإنّه حينئذٍ لا مشروعيّة له بإتيان القضاء؛ لأجل المفهوم المستفاد من الخبرين، بل وكذا صحيح ابن مسلم بأَنَّه (ليس عليه شيءٌ)، فيعدّ هذا أيضاً وجهاً فارقاً بين الفريضة والنافلة، وإن تنظّر فيه صاحب «الجواهر» بالنسبة إلى الخبرين، بقوله: (وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر، خصوصاً مع التعدّي لغير موردهما، لكن يستفاد منهما ومن غيرهما من الأخبار سهولة الأمر في النافلة، وإن لم تفِ بتفصيل ذلك) ، انتهى محلّ الحاجة[1] .

ونحن نضيف إلى كلامه ما سبق من إمكان الاستدلال على نفي القضاء في السجدة والتشهّد المنسيّين بصحيح ابن مسلم الوارد فيه قوله: (ليس في النافلة شيء) ، من أنّه إشارة إلى نفي ما كان مع المصلّي في صورة كونه فريضة واجبة، ولا بأس به، والله العالم.

قوله قدس‌سره: خاتمة في سجدتي السهو (1) .في الأخبار الدالّة على لزوم سجدة السهو في التكلّم عن سهو في الصلاة

الخاتمة: في سجدة السّهو

(1) وهما واجبتان في المواضع الّتى ذكرناها، وفي مَن تكلّم ساهياً أو سلَّم في غير موضعه و زيادةً على ذلك نقول:

إنّ سجدتي السهو مضافاً إلى وجوبهما في نسيان التشهّد أو السجدة، تجب في موضعين آخرين: أحدهما فيمن تكلّم في الصلاة ساهياً، والثاني فيمَن سلّم سهواً في غير موضعه.

والدليل على ذلك:

الدليل الأول: قيام الشهرة عليه بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً.

 


[1] الجواهر، ج12 / 430.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo