< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، بناءً على جواز الإتيان بها موصولةً كما يعطيه ظاهر هذه الرواية كغيرها من الروايات المذكورة في محلّها، يتمّ الاستدلال بها للمدّعى، ولكن في خصوص موردها، وهو نسيان التشهّد لا غير، اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على مورد النصّ... الى آخره)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأَنَّه لو كان مورده ما ذكره من أنّه لمن أراد الإتيان بالركعات، و تخيّل تمام الركعة، ثمّ ذكر عدم فراغه عنها، فيجوز له رفع اليد عن الركعة وإتمام ما سبق، كما هو الحال في الفريضة مثل الظهرين كما مثّل بهما، لقلنا إنّه لا يناسب مع ما جاء في الرواية من تصريح الإمام عليه‌السلام في جواب السائل الذى قال: (أليس قلتَ في الفريضة إذا ذَكره بعدما ركع، مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السَّهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟) فردّ عليه عليه‌السلام: (ليس النافلة كالفريضة)؛ لوضوح أنَّه لو كان مورده ممّا ذكرتم، لكان الحكم في الفريضة أيضاً كذلك، كما صرّحتم بذلك ، فهو لا يجامع مع كلام الإمام بأنّ النافلة ليست كالفريضة، فالأَوْلى حمل الخبرين على ما ذكرناه من أنّهما ورد البيان أنّ الزيادة في الركن في النافلة لا يضرّ بها كما قام عليه الإجماع بأنّ الفارق بين الفريضة والنافلة هو هذا، فالاستدلال بهذين الخبرين لا يخلو من قوّة.بيان عدم القضاء للسجدة والتشهّد المنسيّين في النافلة

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 324.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo