< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

منها: خبر الصيقل، عن الصادق عليه‌السلام: «في الرّجل يُصلّي الرّكعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال عليه‌السلام: يجلس من ركوعه يتشهّد، ثمّ يقوم فيتمّ. قال: قلت: أليس قلتَ في الفريضة إذا ذَكره بعدما ركع، مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السَّهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال عليه‌السلام: ليس النافلة مثل الفريضة»[1] .

فإنّه يستفاد من أمر الامام باتيان التشهّد بعد المضيّ عن النافلة من هذه الجهة تمتاز عن الفريضة، بل قد يؤيّد بأنّ حكم النافلة حكم الفريضة إلاّ فيما يدلّ الدليل على خلافه مثل المورد. ومنها: خبر الحلبي، قال: «سألته عن الرَّجل سَهى في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ؟

قال عليه‌السلام: يدع ركعةً ويجلس ويتشهّد ويُسلِّم، ثمّ يستأنف الصَّلاة (بعدُ)»[2] . مع أنّ الدخول في الركوع يعدّ تجاوزاً عن محلّ المنسي في الفريضة، فلا يتدارك إلاّ بعد الصلاة، بخلاف النافلة حيث أجاز التدارك بعدها، فيصير هذا فارقاً عن الفريضة في ذلك ، ويؤيّد ما ذكرنا من لزوم المماثلة إلاّ فيما خرج بالدليل، والله العالم. والحاصل من جميع ما حقّقناه: أحكام الفريضة جارية في النافلة في كلّ ما لم يرد فيه ما يدلّ على خلافه، كإتيان المشكوك قبل التجاوز عن محلّه، وإتيان المنسيّ قبل التجاوز عن محلّ نسيانه، وتدارك كلّ ما يمكن أن يتدارك ونحو ذلك.

أقول: تختصّ النافلة ببعض الأحكام التي لا تجرى في الفريضة، مثل عدم مبطليّة الزيادة السهويّة، وعدم وجوب سجود السهو، وعدم قضاء السجود والتشهّد المنسيّين.

نعم، يصحّ دعوى مبطليّة النقص السهوي الذي لا يمكن تداركه، ولو بحذف الزائد، كما لو ترك ركناً ولم يذكره إلاّ بعد الخروج من الصلاة، و إحداث ما ينافيها عمداً أو سهواً من تكلمٍ ونحوه؛ لما قد عرفت من أنّ مقتضى توقيفيّة العبادات لزوم ابقاع أحكامها الصادرة من الشرع لمطلق الصلاة، فيتبع حتّى يرد دليل على خلافه ، فليتأمّل.

و أيضاً: يظهر ممّا ذكرنا أنّ نقص الركن في النافلة يكون كنقص الركن في الفريضة، ولا يشمله دليل: «لا سهو في النافلة» الوارد في خبر ابن مسلم؛ لأنّ نقص الركن سهواً ليس من أحكام السهو حتّى يرتفع بذلك ، بل هو مقتضى الأمر الأوَّل المتعلّق بالصلاة، فلابدّ من تحصيله. فبذلك يظهر الفرق بين زيادة الركن سهواً من عدم البطلان، ونقصان الركن بالبطلان كما أفتى به أصحابنا كالسيّد في العروة في المسألة التاسعة من الشكّ في النافلة، ووافقه أكثر أصحاب الفتوى لولا الكلّ، فليراجع.

نعم، يظهر من صاحب «مصباح الفقيه» المناقشة في الحديثين بعدم ارتباطهما بزيادة السهو في الركن كالركوع، حتّى يكونان دليلاً على عدم مبطليّة زيادة الركن في النافلة، حتّى يعدّ ذلك فارقاً بينهما؛ حيث، قال: (يمكن أن يكون ذلك بظاهره لمن أراد أن يصلّي عدّة ركعات كالثمان ركعات نافلة الزوال مثلاً التي هي ركعتان ركعتان، فتلبّسه بالثالثة لا يكون إلاّ بزعم فراغه من الاُولتين اللّتين هما نافلة مستقلّة ، فحاله حال من تلبّس بالعصر بزعم فراغه من الظهر، ثمّ ذكر في أثناء العصر عدم فراغه من الظهر. وقد عرفت فيما مضى أنَّه قد يتّجه الالتزام في مثل الفرض بإلغاء ما في يده وتدارك المنسيّ، ومنع استلزامه للزيادة المبطلة كما تقدّم تحقيقه، فعلى هذا ليس الحكم المستفاد من هذا الخبر مخالفاً لحكم الفريضة، بل قد يتّجه حمل الخبر الأوَّل أيضاً على هذا بناءً على لزوم التشهّد والتسليم في ركعتي الشفع، وعدم جواز الإتيان بالركعات الثلاث موصولة.

 


[1] الكافي: ج3 / 448 ح22، الوسائل، ج5 الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] تهذيب الأحكام : ج2 / 189 ح51، الوسائل، ج5 الباب18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo