< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

فيه وجهان بل قولان:

القول الأول: هو القول بالأعمّ وهو مختار عدّة من الفقهاء كما عن الشهيد الثاني في «الروض» من التصريح بالتعليل بأنّها نافلة في الحال، فيترتّب عليه حكمها، بل قيل هو مختار الفاضلين وغيرهما، حيث قيّدوا بطلانها بالشك إذا كانت فرضاً في مثل الركعتين الأُولتين، وكذلك صرّح بذلك العَلاّمَة الطباطبائي في مصابيحه. واستدلّوا لذلك: بأنّها نافلة ليست بفريضة حتّى يترتّب عليه حكم الفرضة، وإن لم نشرط في صدق المشتقّ بقاء المبدأ؛ لاختلاف الموضوع في الصلاتين، فإنّ المعادة غير الأُولى ، والواقعة نفلاً غير الواقعة فرضاً، مع طريان الوصف المضادّ؛ المانع من الصدق على تقدير الاتّحاد.

هذا غاية ما أُقيم من الدليل على ذلك ، وهذا ليس إلاّ لأجل دعوى شمول الإطلاق النصّ والفتوى كلّ ما يصدق عليه أنَّه نافلة فعلاً، فيندرج تحت هذه القاعدة فتجري فيه أحكام هذه الصلاة. حكم بقاء الفريضة على ما هي عليه بعدما صارت نفلاً

أقول: ولكن التأمّل والدقّة في الأدلّة يوصلنا إلى خلاف ذلك للاسباب التالية: أوّلاً: للشّك في تناول الإطلاق لمثلها ، بل قد يدّعى ظهور الأدلّة الواردة في الشكّ ونحوها تعلّقها بذوات هذه الصلوات من غير مدخليّة للفرض أو النفل فيها، بحيث لو وقعت من الصّبي ـ بناءاً على شرعيّة عبادته مع كونها مندوبة ـ لكن لا يترتّب عليه حكم الفريضة من البناء على الأكثر مع الجبران، لأنّ صلاته تكون كسائر الصلوات اليوميّة للبالغين.

وثانياً: ظاهر الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام، كأحكام السهو والنسيان والزيادة والنقصان، وقراءة السورة، واشتراط القيام والاستقبال والاستقرار، وحرمة القطع ونحوها، تعلّقها بالصلاة بما أنّها فريضة في أصل الجعل لا بوصف كونها كذلك مستمرّاً حتّى يوجب سلب الحكم بواسطة خروجها عن عنوان الفريضة، و اطلاق بعض الأدلّة بأنّها فريضة، لعلّه كان لأجل خروجه فخرج الغالب لا من باب كون القيد قيداً احترازيّاً حتّى يوجب خروجه عن حكم الفريضة بواسطة خروجه عن أصل الفريضة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo