< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الأول: بعد الوقوف على وجه جواز البناء على الصحّة بين الأقلّ أو الأكثر في النافلة، يصحّ حينئذٍ دعوى عدم الفرق في الحكم المذكور بين النوافل كلّها، كما في «الجواهر»، ثنائيّها كما هو المعظم منها، وثلاثيّها كالوتر على القول بأنّها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل، ورباعيّها كما في صلاة الأعرابي وصلاة جعفر عليه‌السلام على ما أُرسل عن بعضٍ القول به فيهما، بل إنّه روى في «المصباح» في صلاة ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات، لا يفرق بينها وإحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة، وإن كان في ذلك منعٌ ليس هنا محلّه.في بيان فرع آخر للنافلة

بل قيل إنّ المشهور المجمع عليه في «السرائر» المعهود في الشرع بتثنية سائر النوافل عدا الوتر وصلاة الأعرابي للأمر بالفصل بالتسليم في الكلّ والنهي عن الوصل بينها في النّص ، ولتمام البحث فيه محلّ آخر[1] .

الفرع الثاني: و هو فرع لا يخلو ذكره عن فائدة، وهو ما عرفت من تفاوت النافلة عن الفريضة من حيث الحكم عند عروض الشكّ، حيث إنّ القاعدة في الفريضة هو البناء على الأكثر مع الجبران بالاحتياط أو سجود السهو ، بخلاف النافلة حيث ليس فيها مع عروض الشكّ في عدد الركعة إلاّ التخيير الشرعي بين البناء على الأقلّ أو الأكثر مع عدم الجبران.

والسؤال هنا: هل أنّ هذا الحكم مختصٌّ بالنوافل الأصليّة فقط، أو يعمّ بحيث يشمل النوافل مطلقاً، سواء كانت أصليّة أو ما صار نفلاً لفقد بعض شرائط الفرض والوجوب، مثل صلاة العيدين في عصر الغيبة، حيث صار نفلاً بعدما كان فرضاً في عصر الحضور، أو مثل الصلاة المعادة ندباً بإدراك الجماعة بعدما أدّى الفريضة فرادى، أو مثل الصلاة المعادة لأجل احتمال الخلل في صلاته الفريضة التي أدّاها، أو مثل المعادة لأجل وجود المخالف، حيث اضطرّ إلى إتيان الصلاة مع فقد بعض ما هو الواجب عليه تقيّةً، مثل البسملة في السورة مثلاً، والحال أراد الإعادة كاملة، أو غير ذلك من الأسباب المقتضية لاستحباب الإعادة في الموارد المنصوصة، يوميّة كانت أو غيرها، مثل الكسوف المعادة قبل الانجلاء التي هي في حكم النافلة، بل وكذلك في مثل الصلوات المتبرّع بها من صلاة الميّت، أو الواقعة بالمعاطاة إذا لم تكن لازمة الوفاء بل كانت مندوبة، وأمثال ذلك التي كانت فريضة ثمّ صارت مندوبة؟

 


[1] الجواهر، ج12 / 426.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo