< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

وقد حملها صاحب «الوسائل» على استحباب الإعادة لا على الوجوب، لأجل الإجماع على الصحّة كما سنشير إِليه ، ولأجل ذلك قال صاحب «الجواهر» رحمه‌اللهبعد ذكر الاستثناء هنا: (ولكن في المعتبرة الأمر بإعادتها مع الشكّ ، قال: وينبغي حملها على الوجوب بالعارض (أي ما كان واجباً بواسطة النذر أو العهد مثلاً)، أو على إعادتها بالشكّ بين الاثنتين والثلاث في الثلاثة المفصولة، فإنّه حينئذٍ شكّ في وقوع المفردة فتعاد، كما يُعاد غيرها من النوافل بالشكّ في الوقوع.. إلى آخر كلامه)[1] .

أقول: وكيف كان، حيث إنّ الإجماع المنقول بل المحصّل قائمٌ ـ كما أشار إِليه صاحب «الجواهر» عن ما هو المحكي عن «المصابيح» ـ على جواز البناء على الركعة في الوتر، يخالف مقتضى الأصل فلابدّ من الحكم بالصحّة، فكما يقال في كثير الشكّ من جواز البناء على الأكثر فيما يصحّ ذلك البناء، و إلاّ يبني على الأقلّ، هكذا يقال هنا من جواز البناء على الأقلّ في النافلة مثل الوتر، لو لم يستلزم بطلان الصلاة، وإلاّ يبني على ما هو الصحيح، وهو ليس إلاّ البناء على الركعة، فعليه لا يبقى للأخبار في الوتر من الحكم بالإعادة إلاّ فيما كان واجباً بالعارض، لأجل تحصيل القطع ببراءة الذّمة ، أو الحمل على كون المراد من الوتر هو الأزيد من الركعة بأن يكون ثلاث ركعات بضميمة الشفع مع الوتر، فحينئذٍ يكون التخيير بين الأقلّ وهو الركعة أو الأكثر وهو الثلاث فيه وجهاً، إلاّ أنَّه قد استبعده صاحب «الجواهر».

و عليه، فالأَوْلى هو أنّ الوتر بمعنى الركعة، والحكم بالبناء عليه عند الشكّ ثابتٌ بالاجماع القائم بكِلا قسميه عليه، و الله العالم.

 


[1] الجواهر، ج12 / 426.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo