< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع كثير الشك

 

القول الثاني والثالث: هما اللّذان أشار إليهما المصنّف بقوله: (وقيل يسهو ثلاثاً في فريضة، وقيل بأن يسهو مرّة في ثلاث فرائض، والأوّل أظهر).

وقد عرفت أنّ الوجه الأوَّل وهو الرجوع إلى العرف والعادة أَوْلى، وذكر الموارد المذكورة من الأعداد بأرقامه المختلفة، إنّما هو لبيان مصاديق ذلك ولا ينافي ذلك العنوان.

بقي هنا فرعان لا يخلو ذكرهما عن فائدة:

الفرع الأوَّل: ثبت ممّا مضى أنّ الكثرة لا تختصّ بالثلاثة، بل ذكرها كان لأجل بيان المصاديق، ولكن لو فرضنا تخصيص الكثرة بالثلاث، فهل الحكم بكونه من كثير الشكّ يتعلّق بالثالثة من الصلاة مثلاً، حتّى لا يعتنى بشكّه العارض فيها، أو يتعلّق بالرابعة، وأمّا في الثالثة فيعمل بالوظيفة المتعارفة؟ فيه وجهان، بل قولان:

قولٌ بالثاني، وهو عن الشهيد الثاني في «الروض»، قال: (ومتى حكم ثبوتها بالثلاثة تعلّق الحكم بالرابع، ويستمرّ إلى أن يخلو من السهو والشك في فرائض يتحقّق بها الوصف، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا). انتهى ما في «الحدائق» نقلاً عن الشهيد رحمه‌الله[1] .

بل ذكرنا تأييداً لهذا الاحتمال والقول المنقول عن بعض المشايخ، بأنّ حصول الثلاث سببٌ لتحقّق حكم الكثرة والسبب مقدّم على المسبّب، هذا.

أقول: لا يخفى أنّ الدليل يكون أهون في إثبات المدّعى لقابليّة كون وجود الثالثة متّصفاً بوصف السببيّة مع كون المسبّب هو الثالثة في زمان واحد دون الرابعة؛ لوضوح أنّ السببيّة إذا تحقّقت يتحقّق معه المسبّب، ولا يتأخّر عنه زماناً، اللهمَّ إلاّ أن يجعل تماميّة الثالثة في الوجود سبباً وعلّةً لعروض الحكم على المتعلّق، لا مجرّد تحقّقه بصرف الوجود، بحيث تكون الثالثة متعلّقاً لكثير الشكّ أيضاً كالرابعة، خلافاً لما يظهر من كلام المقدّس الأردبيلي قال ـ على حسب نقل صاحب الحدائق عنه ـ : (ويمكن أن يكون معنى رواية محمّد ابن أبي عمير أنّ السهو في كلّ واحدة واحدة من أجزاء الثلاث، بحيث يتحقّق في جميعه موجبٌ لصدق الكثرة، وأنّه لا خصوصيّة له بثلاث دون ثلاث، بل في كلّ ثلاث تحقّق تتحقّق كثرة السهو فتزول بواحدة واثنتين أيضاً، ويتحقّق حكمهما في المرتبة الثالثة، فيكون تحديد التحقّق وزوال حكم الشكّ معاً، فتأمّل فإنّه قريب)، انتهى كلامه وعلا مقامه.

فإنّ قوله: (ويتحقّق حكمها في المرتبة الثالثة)؛ يدلّ على أنَّه استفاد من الحديث أنّ الوصول إلى الثالثة موجبٌ لتحقّق الكثرة، ويترتّب عليه حكم كثير الشكّ قبل أن تصل إلى الرابعة.

قلنا: لا يبعد أن يكون ظاهر الرواية الذي جَعل حكم الكثرة في كلّ ثلاث، وصف الكثرة مترتّباً على كلّ ثلاثة، كما فهمه الأردبيلي لا على الرابعة، فإن أخذنا بهذا الظاهر وسلّمنا ذلك فهو الحجّة، و إلاّ لو شككنا في تحقّق الوصف حتّى لا يعتنى بشكّه لابدّ لنا من الرجوع إلى أصالة عدم التحقّق، حيث قد ينطبق على الرابعة، وكيف كان فما ذهب إِليه المقدّس الأردبيلي لا تخلو من وجاهة. في بيان حكم الأصل في إثباته وزواله

 


[1] الحدائق، ج9 / 301.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo