< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع كثير الشك

 

نعم، قد يتوهّم هنا ورود الدليل من الشارع، وهو المصحّح بابن أبي عُمَير، عن محمّد بن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلامأنّه قال: «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاثٍ فهو ممّن كثر عليه السهو»[1] .

ولكن قد أورد عليه: بأَنَّه مجمل في الدلالة، حيث لم يذكر فيه متعلّق ما يقع فيه السهو، هل هو الصلاة أي بأن يسهو في كلّ صلاةٍ في صلوات ثلاثةٍ متتالية، أو أنّ التعدّد بالثلاث في صلاة واحدة بتعدّد ما وقع فيه السهو بالاختلاف في محلّه، من أن يكون واحده في السجدة، والآخر في الركوع، وثالثاً في القراءة، أو أنّ التعدّد في شيءٍ واحد ثلاث مرّات من صلاةٍ واحدة، أو في صلوات ثلاث في موضوعٍ واحد غير معلوم، ولأجل ذلك ادّعى أنَّه مجملٌ.

ولكن الذي يمكن الاستفادة منه أنّ الكثرة تتحقّق بالثلاث، لا سيّما إذا كان في صلاة واحدة، خصوصاً إذا كان الثلاث في شيءٍ واحد وصلاة واحدة بحسب المناسبة مع التعدّد في السهو بطريق الأولويّة في المراتب.

ولكن كلّ ذلك لا ينافي أنّه في مقام بيان مصداق الكثرة، وليس مفيداً للحصر في العدد المذكور، إلاّ أنّ صاحب «الجواهر» خالف في الصدق في صورة كون التعدّد بالثلاث في صلاة واحدة، فكأنّه يرى أنّ الكثرة التي يتحقّق معها الكثرة هي الكثرة مع تعدّد الصلوات، ولذلك صرّح بعد قوله: (مع احتمال الاقتصار على الفريضة الواحدة)؛ بقوله: (ولكن الأقوى خلافه).

نعم، المنقول من ابن حمزة أنّ الكثرة تتحقّق بأن يسهو ثلاث مرّات متوالية؛ الظاهر أنّ قوله بذلك ليس إلاّ ما ذكرنا من تحقّق الكثرة بالثلاث، سواءٌ كان الثلاث في فريضةٍ واحدة متعلّقاً بثلاثة أشياء، أو في شيءٍ واحد من أجزاء الصلاة لثلاث مرّات، أو كان في فرائض ثلاثة حيث تنطبق على جميعها وقوع السهو ثلاث مرات وهذا الخبر الكاشف ليس إلاّ صحيح ابن أبي عمير، بل لعلّ هذا هو مراد ابن إِدريس حيث قال: (كثير يتحقّق بأنّ يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات، أو في أكثر الخمس أعني الثلاث فيها فيسقط في الفريضة الرابعة) ، وجعل صاحب «الجواهر» هذا هو المراد من عبارة المصنّف، بقوله: (وقيل بأن يسهو مرّة في ثلاث فرائض). ذكر فرعان في مسألة كثير السهو والشكّ

أقول: وكيف كان، أحسن الوجوه عندنا كما عليه الأكثر هو ارجاع التحديد إلى العُرف، وكون ذكر الثلاث بإطلاقه عبارة اُخرى عن بيان مصداق الكثرة، بأَنَّه يتحقّق في ثلاث من أيّ شيء كان، إذا وقع فيه السهو، فينطبق عليه كثير السهو، ويحكم عليه بما هو مقتضاه.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo