< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع كثير الشك

 

أقول: الأقوى عندنا هو عدم الإلحاق، لأنّ الأحكام الصادرة من الشرع عامّة لجميع الناس من دون تفاوت بين الأفراد، عدا موارد فرّق بينهم الشارع كما في مثل بعض أحكام الصلاة كالجهر والإخفات في القراءة في حقّ الرجال والنساء، و أمّا في سائر الموارد من طبقات الناس فإنّ الحكم في حقّهم جميعاً واحد إلاّ ما ورد فيه الدليل على خلافه، فحيث إنّ المفروض هنا فَقْد الدليل في حقّ كثير القطع والظنّ بالخصوص، فيكون حكم هذين الفردين كحكم سائر الناس في ترتيب الأثر على الظّن والقطع في الجميع، إلاّ أن يبلغ إلى حدٍّ يقطع بأنّ العقلاء لا يعتنون بقطعه وظنّه، حيث يستكشف منه حكم الشرع في الجملة، أو يحصل له القطع أو الظّن من طريق نهى الشرع تحصيله منه كالقياس، فإنّه حينئذٍ لا يجوز البناء على القطع والظّن، لأَنَّه ينتهي إلى الشارع أيضاً ولو تلويحاً ، ولعلّ هذا هو مراد صاحب «الجواهر» رحمه‌الله من المنع.

قوله قدس‌سره: ويرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً (1) .في بيان ما تتحقّق به الكثرة

(1) وقع الاختلاف بين الأعلام في بيان مصداق كثير الشكّ إلى ثلاثة أقوال، على حسب ما نقله المحقّق في «الشرائع»:

القول الأوَّل: هو الذي ذكرناه آنفاً، بأن الملاك في صدقه العرف والعادة كما صرّح به جملة من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين، بل إنّه هو المشهور بين المُتأخِّرين ، بل قيل إنّه مذهب الأكثر، وقد مثّل له صاحب «الجواهر» بمثالين؛ أحدهما بأن يسهو مثلاً في كثيرٍ من أفعال صلاةٍ واحدة، وثانيهما أن يشكّ فيها شكّاً مفسداً فيعيدها فيشك في ذلك الشكّ وهكذا.

ولعلّ الوجه في ذلك: أنّ القاعدة المتعارفة كون العرف والعادة هما المحكّمتان فيما لم يرد فيه بيانٌ من جانب الشارع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo