< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع كثير الشك

 

ومثل خبر حبيب الخثعمي، قال: «شكوتُ إلى أبي عبدالله عليه‌السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: اِحص صلاتك بالحصاء ، أو قال: احفظها بالحصى»[1] .

وخبر عمران الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، إنّه قال: «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو»[2] .

ولعلّ وجه الاستدلال بهذا الخبر هو أنَّه لم يرشده الإمام بالإتمام، بل أرشده بتخفيف الصلاة حتّى لا يقع في سهوٍ، وأنّ هذا ممّا ينبغي أن يعمل لأجل حصول التخفيف في حقّه، كما يظهر جواز ذلك عن نفي البأس الوارد في خبر المعلّى، فقد سأل الصادق عليه‌السلام، فقال له: «إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمٍ أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به»[3] .

حيث يظهر منه أنَّه يجوز لتخفيف السهو الاستعانة بمثل الخاتم ونحوه.

ومثله في الدلالة رواية عبدالله بن المغيرة، عن الصادق عليه‌السلام، إنّه قال: «لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به»[4] .

فثبت من جميع هذه الأخبار أنَّه لا يجب على المبتلى بالوسواس وضع شخصٍ للمراقبة، ولو علم وقوعه فيه، كما يفهم من هذه الأخبار جواز وضع ما يرشده إلى التذكّر من الخاتم وغيره.في حكم جواز إلحاق كثير القطع والظنّ بكثير الشكّ وعدم الإلحاق

الفرع الخامس: هل يلحق بكثير الشكّ كثير الظّن والقطع أم لا؟ يعني أنَّه كما لا يعتني كثير الشكّ بشكّه إذا صار كثيراً، فهل على الظّان أن لا يعتني لظنّه فيما لو حصل له الظّن كثيراً، و هكذا من يحصل له القطع كذلك حتّى لا يجوز له البناء على ظنّه وقطعه.

أم ليس الأمر كذلك ، بل يجوز لهما البناء على ما ظنّه أو قطعه؟ فيه قولان لو لم يكن أزيد:

القول الأول: جواز البناء على الظّن والقطع، فلا يلحق بكثير الشكّ ، إلاّ إذا كان ما استفاد منه الظّن أو القطع معلوماً، وكان لا يستفاد منه ذلك عند العقلاء؛ فإنّه حينئذٍ يشكل البناء عليه ، هذا كما في «الجواهر»[5] .

القول الثاني: الإلحاق مطلقاً، من دون تفصيلٍ بين كونه منهيّاً عنه عن طريقٍ فلا يجوز وإلاّ يجوز، وهذا هو المنسوب إلى كاشف الغطاء في كتابه، والنراقي في مستنده.

القول الثالث: وهو المنسوب إلى صاحب «مصباح الفقيه» من التصريح بعدم الإلحاق جزماً في القطع، و الإشكال في الظّن ، وقد ذكر في وجه عدم الإلحاق في القطع بأَنَّه وإن قَيّد بعض في جواز الإلحاق بما إذا علم القاطع بحصول قطعه ممّا ليس سبباً للقطع في المتعارف، ولكن فيه أنّ علمه بكون قطعه حاصلاً من سببٍ غير عاديّ لا يُجدي في تجويز عقله العمل بما يعتقد مخالفته للمشروع، بأن يقتصر مثلاً في امتثال الأمر بصلاة الصبح التي يعلم بكونها ثنائيّة، على ما يعتقد كونها ركعة أو ثلاث ركعات)[6] .

ولذلك ادّعى عدم الإلحاق في القطع مطلقاً، لأَنَّه لا يعقل أن يكلّف القاطع بالعمل على خلاف ما يعتقد كونه مشروعاً في حقّه، هذا كلّه كان بالنسبة إلى القطع.

أمّا في الظن: فإنّه رحمه‌الله أيضاً يستشكل في جواز إلحاق كثير الظّن إلى كثير الشكّ، بقوله:

(فلا يخلو من إشكالٍ ، لأنّه وإن أمكن أن يُدّعى انصراف ما دلّ على اعتبار الظّن في الصلاة عمّن خرج عن العادة في ظنّه، بأن حصل له غالباً الظّن من أسبابٍ غير مورثة للظّن في المتعارف، بحيث لولا كونه كذلك لكان شاكّاً أو جازماً بالعدم، ولكن هذا لا يقتضي إلحاقه بكثير الشكّ الذي حكمه المُضيّ في صلاته، آخذاً باحتمال الصحّة بعد خروجه عن موضوعه عرفاً، بل عدم حجّيّة ظنّه، فعليه حينئذٍ الرجوع في موارد ظنّه على ما تقتضيه الأُصول والقواعد الجارية في تلك الموارد فليتأمّل)، انتهى كلامه[7] .

 


[1] الوسائل، ج5 الباب28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5 الباب22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج1 / 255 ح781، الوسائل، ج5 الباب28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[4] الوسائل، ج5 الباب28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[5] الجواهر، ج12 / 422.
[6] مصباح الفقيه، ج15 / 31.
[7] مصباح الفقيه، ج15 / 310.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo