< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع كثير الشك

 

الفرع الثاني: يظهر من الأخبار بأنّ حكم عدم الالتفات لكثير الشكّ إنّما هو للشكّ الذي لولا كونه من جملة كثير الشكّ، لكان له حكمٌ في الشرع دون ما لا يكون له الحكم؛ وهو مثل ما لو كان الشكّ في الركوع مثلاً بعد التجاوز عن المحلّ، أو كان الشكّ حادثاً بعد الفراغ عن الصلاة في شيءٍ من أجزاء الصلاة، أو من خصوصيّاتها مثل الجهر والإخفات ونحو ذلك، ممّا لا حكم له حتّى يحكم بعدم الالتفات؛ ففي مثل هذه الموارد لا يصدق عليه كثير الشكّ لا في نفس ذلك المشكوك ولا في غيره؛ لأجل عدم ثبوت حكمٍ في هذه الموارد حتّى لغير المبتلى بالوسواس فضلاً عنه.

ويتفرّع عليه حينئذٍ بأَنَّه: لو شكّ هذا الشّاك في الركوع قبل التجاوز عن المحلّ ما لم يصدق عليه الكثرة، لابدّ له أن يتلافى؛ لما قد عرفت أنَّه لم يصدق عليه كثير الشكّ بواسطة هذا الشكّ الحادث له فإنّه لا حكم له.

والدليل على لزوم كون الشكّ الذي كثيره لا يعتنى به ممّا له حكمٌ لولا كونه من كثير الشكّ، هو دلالة الأمر بالمضيّ في الصلاة، الظاهر في عدم الالتفات، حيث إنّه يكون له حكمٌ بحيث لو لم يكن كثيراً لجاء به، ولأجل ذلك ذكروا هذا الشرط في تطبيق هذا العنوان على الشخص كما لا يخفى.

بل أضاف صاحب «الجواهر»: (بأَنَّه لولا فهم الأصحاب التعميم لمطلق الشكّ، لأمكن الاستظهار من بعض الأدلّة قصر الحكم، أعني عدم الالتفات في الشكّ المفسد الموجب للإعادة، لا فيما جعل الشارع له علاجاً كالشكّ بين الثلاث والأربع مثلاً).

قلنا: ولعلّه أراد من الاستظهار عن بعض الأدلّة في قصر الحكم للشكّ المفسد دون غيره، باعتبار أنّ الشارع جعل نقض الصلاة وسيلةً وطريقاً لإطاعة الشيطان دون غيره.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأَنَّ وجه التعميم لعلّه من جهة أنّهم فهموا من الرواية بأنّ ملاك عدم الالتفات ليس إلاّ كونه مبتلى بالوسواس، سواء كان فيما يوجب الفساد أم لا، إذ لا خصوصيّة في كون الوسواس فيه فقط.

الفرع الثالث: في أنّ كثير الشكّ هل يجب أن يكون كثرة شكّه الصلاة حتّى لا يعتنى به، أو يكفي في صدق ذلك ولو كان وصف الكثرة في غير الصلاة؟ فيه وجهان.

قال صاحب «الجواهر»: (والمَدارُ على كثرة السهو في الصلاة، لا الكثرة في نفسها، فمن كان كثير السهو في نفسها إلاّ أنَّه في الصلاة ليس كذلك، جرى عليه حكمه كما ينبئ عنه الموثّق المتقدِّم وغيره، فتأمّل).

قلنا: والمراد من الموثّق هو الخبر الذي رواه عمّار الساباطي، عن الصادق عليه‌السلام: «في الرجل يكثر عليه الوَهْم في الصلاة فيشكّ في الركوع، إلى قوله: يمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً»[1] . حيث يفهم من مناسبة الحكم والموضوع بأنّ الوسواس في مورده لا يلتفت اليه فيه لا في غيره، فإجراء الحكم في غيره بمجرّد كونه كثير السهو والشكّ في عملٍ غيرهما فلا يلتفت بشكّه في الصلاة بوقوع شكٍّ واحد في شيءٍ، ممّا لا يساعده عرف العقلاء كما لا يخفى.

ثمّ إنّ أمره بالتأمّل لعلّه كان لأجل احتمال كون ملاك عدم الالتفات هو تحقّق وصف الوسواس، ولا خصوصيّة في ذلك في كونه في الصلاة أو في غيرها، وطريق الاحتياط واضح بإتيان العمل المشكوك كسائر الناس في الصلاة كما لا يخفى على أهل التدبّر.

الفرع الرابع: في أنَّه هل يجب على كثير السهو ضبط صلاته بنصب قيّم لذلك، أو بواسطة الإحصاء بالحصى أو بالخاتم أو غيره ممّا يوجب التخفيف وغيره وفرض كونه متمكِّناً منه أم لا يجب، حتّى لو علم أنَّه يعرض عليه ذلك في صلاته إذا شرعَ بها؟ فيه وجهان:

الظاهر عدم الوجوب، كما هو مقتضى أصل البراءة، لأَنَّه شكّ في أصل التكليف، فيشمله دليل الرفع، مضافاً إلى إطلاق الأخبار الواردة في المقام، الكاشف اطلاقها و عدم البيان لحكم المبتلى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، يشعر بعدم وجوب ذلك.

نعم، قد يشاهد في بعض الأخبار ما يوجب توهّم ذلك، مثل ما وقع من الأمر بالإدراج والتخفيف لكثير السهو كما في خبر الحلبي، قال:

«سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن السهو ، قلت: فإنّه يكثر علَيَّ ، فقال: ادرج صلاتك إدراجاً، قلت: وأيّ شيء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود»[2] .

 


[1] الوسائل، ج5 الباب16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5.
[2] الوسائل، ج5 الباب22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo