< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة

 

أقول: هنا أقوال أُخَر:

الأول: للمحقّق الأردبيلي من القول بالتخيير:

بين البناء على الأكثر، إلاّ إذا استلزم البناء عليه الفساد فيبني على الأقلّ حينئذٍ.

وبين البناء على مقتضى الشكّ بأيّ وجه كان، إن اقتضى الفساد ففساد، وإن اقتضى الاحتياط فيحتاط.

هذا على نقل صاحب «الجواهر» حيث لا يفهم من نقله إلاّ التخيير بين الفردين.

الثاني: قول المحقّق البحراني في «الحدائق» على ما ذكره المحقّق الهمداني في «المصباح» بأنّ الأردبيلي احتمل أنّ المراد من قوله في صدر الخبر: (يشك كثيراً) على كثرة أفراد الشكّ؛ أي يقع منه الشكّ كثيراً حتّى يبلغ إلى حدٍّ لا يعرف عدد ركعاته، ووجّهه على ما اختاره في كثير الشكّ من التخيير بين المُضيّ وعدم الالتفات، أو الإعادة بمقتضى كثرة الشكّ ، فهو عنده مخيّرٌ بين العمل بالشكّ وعدم الالتفات إِليه ، ولذا أمرَهُ أوّلاً بالإعادة من باب كونها أحد طرفي التخيير، ثمّ لمّا بالغ في الكثرة أمَرَهُ بعدم الالتفات إِليه.

ثمّ أورد البحراني عليه بقوله: (وفيه: أنّ هذا الترتيب لا يناسب التخيير، اللهمَّ إلاّ أن يلتزم بأنّ الالتفات إِليه قبل حصول المبالغة في الكثرة أَوْلى، و إلاّ لم يتّجه إطلاق الأمر بالإعادة مع ما فيها من زيادة الكلفة ، فلو لم يكن الأمر بها للوجوب، فلا أقلّ من كونه للاستحباب، وهو يناقض سائر الروايات الآمرة بالمُضيّ، لدى حصول وصف الكثرة المشتملة على التعليل الذي يجعله نصّاً في رجحان عدم الاعتناء، حيث تدلّ على كونه إطاعة للشيطان، فلا يصحّ أن يتعلّق به الأمر الذي أدنى مراتبه الاستحباب، فالتوجيه المزبور ضعيف)، انتهى ما في «المصباح»[1] .

قلنا: محور هذا البحث بحسب ظاهر كلمات الأعلام في النقض والإبرام هو رواية زرارة وأبي بصير، المشتملة على حكمين صدراً وذيلاً، حيث إنّ صدر الحديث يحكم في كثير الشكّ بالإعادة، وهو قوله: (يعيد)، وذيله يحكم بعدم الالتفات لكونه كثير الشكّ ، بل يمضي في شكّه، ولأجل ذلك ذهب المقدّس الأردبيلي والمحقّق الثاني إلى التخيير، ولكن الدقّة والتأمّل في الرواية ربّما يؤدِّيان إلى خلاف ذلك لإمكان القول فيه بأَنَّه مشتملٌ لحكمين لمصداقين من أفراد كثير الشكّ؛ منهما ما لو كان الشكّ في فردٍ واحدٍ من الصلاة ذو أطراف كثيرة، بحيث لا يمكن للمصلّي تعيين ما هو الركعة في الصلاة، كما يشهد لذلك سياق العبارة، بقوله في بيان كثرة شكّه في فردٍ واحد من الصلاة التي صلّى، بأَنَّه: (لا يُدري كم صلّى ولا ما بقي عليه)، فيكون مضمون هذا الحديث مثل مضمون الحديث الذي رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا شككت فلم تَدرِ أفي ثلاث أنتَ أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد ولا تمضي على الشكّ»[2] . حيث لا يدري في صلاةٍ واحدة أنّ أيّة ركعة من الركعات قد أتى بها، ففي هذه الحالة يحكم بالبطلان، لأنّ شكّه حينئذٍ يمكن أن ينتهي إلى الركعة الباطلة، وهي الواحدة لو اعتمد عليه ، كما يحتمل الإضافة عن مقدار الواجب لو حكم بالزيادة، فلأجل ذلك حكموا بالبطلان، فلا علاقة لهذا الخبر بما نحن بصدده من كثير الشكّ، حتّى يُحمل على التخيير بواسطة الجمع بين صدر الحديث وذيله كما ذهب إِليه المحقّق الأردبيلي وغيره.في بيان حكم كثير الشكّ

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 301.
[2] الوسائل، ج5 الباب15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo