< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة

 

قوله قدس‌سره: ولا حكم للسهو مع كثرته (1) .في بيان عدم الالتفات لكثير الشكّ

الظاهر عدمه، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر، بل هما أمران تكليفيّان مستقلاّن متعلّق بهما، ولذلك يلاحظ الاختلاف في كيفيّة عملهما، بل بطلان أحدهما دون الآخر، وهو واضح.

لكن قيل إنّ المأموم مخيّرٌ بين إتيان ما هو وظيفته من السهو مع الإمام ائتماماً أو منفرداً ، لكن قال صاحب «الجواهر» وغيره: (إنّ الثاني أَوْلى).

قلنا: الأمر كذلك:

أوّلاً: لعدم ثبوت مشروعيّة الائتمام فيه، لأنّ إثباته يحتاج إلى إقامة دليل من الشرع على مشروعيّته، وهو هنا مفقود.

وثانياً: إنّ إتيانه يقع خارج الصلاة فلا وجه لائتمامه؛ لأنّ دليل وجوب المتابعة لا يشمله قطعاً، وإن قبله صاحب «الجواهر» بناءً على قول من أوجبه على المأموم تبعاً لمجرّد عروض السبب للإمام، ضرورة أولويّة العروض لهما منه، لكنّه ضعيف جدّاً، ولا يخفى ما فيه، لما ثبت أنّ مشروعيّة الجماعة في حقّه محتاجٌ إلى دليل وهو هنا مفقود.

(1) ومن جملة ما يجب على المكلّف عدم الاعتناء به هو كثير الشكّ أو السهو على ما سيأتي توضيحه، والذي وقع البحث فيه فعلاً هو كثرة السهو بمعنى الشكّ، كما هو المذكور في عنوان المسألة، ولا حكم له كما قد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب ، بل قال صاحب «الجواهر» لا أجد فيه خلافاً ، كما اعترف به في «الحدائق» و «الرياض».

والدليل عليه: مضافاً إلى الإجماع، وجود أخبار مستفيضة كثيرة، بعضها صحاح:

منها: خبر زرارة وأبي بصير في الصحيح أو الحسن جميعاً ، قالا: «قلنا له: الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته، حتّى لا يدري كم صَلّى، ولا ما بقي عليه؟ قال عليه‌السلام: يُعيد، قلنا: يكثر عليه ذلك، كلّما عاد شكّ؟ قال عليه‌السلام: يمضي في شكّه.

ثمّ قال عليه‌السلام: لا تُعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصَّلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيثٌ معتادٌ لما عُوّد به، فليمضِ أحدكم في الوهم، ولا يكثرنّ نقض الصَّلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ.

قال زرارة: ثمّ‌قال: إنّما يريدُ الخَبيث أن يُطاع، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم»[1] .

 


[1] الكافي: ج3 / 358 ح2، الوسائل، ج5 الباب16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo