< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان

 

ولكن يمكن أن يجاب عنه أوّلاً: بأنّ الاستدلال بمثل ذلك موقوفٌ على إثبات كون كلّ زيادةٍ ونقيصةٍ توجب سجدتي السهو، والحال أنّ المشهور على خلافه.

وثانياً: إنّه معارض مع رواية اُخرى منقولة عن عمّار أيضاً، حيث قال:

«سألته عن الرجل يدخل مع الإمام، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فسهى الإمام ، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو، فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو، الحديث»[1] .

حيث حكم الإمام على المأموم سجدتي السهو أيضاً نتيجة عروض السهو على الإمام ، حيث يحتمل كونه لأجل مشاركة المأموم مع الإمام في السهو لأجل المتابعة، فضلاً عمّا كان السهو لخصوص المأموم دون الإمام.

بل يمكن دعوى الأولويّة في الإتيان بسجدتي السهو إذا عرض للمأموم سهوٌ، لو قلنا في مورد الرواية بلزوم إتيان المأموم بسجدتي السهو، حتّى إذا لم يشارك الإمام في تحقّق موجب سجدتي السهو.

و بالجملة: فمع وجود هذه الأخبار المتعارضة، ووجود الإجمال فيما تمسّك به في عدم لزوم سجدتي السهو للمأموم، و احتمال التقيّة في الأخبار النافية لسجدتي السهو؛ لأجل موافقتها مع جميع العامَّة إلاّ مكحول قويّاً، فلا يمكن الجزم في الحكم بالعدم، وإن كان الحكم بالوجوب قطعاً أيضاً لا يخلو عن تأمّل، لكثرة الفقهاء القائلين بالعدم، خصوصاً عند المتقدّمين، فلا أقلّ من القول بالاحتياط الوجوبي في الإتيان ، والله العالم.

أقول: فبالنتيجة يترتّب عليه حكمٌ آخر للمأموم، وهو أنّه إذا سلّم سهواً قبل الإمام، وقلنا إنّه لا يخرج عن الصلاة، فلابدّ للمأموم إعادة التسليم تبعاً للإمام، وإتيان سجدتي السهو بعد الفراغ وجوباً ولو احتياطاً عندنا، كما أفتى بالوجوب جزماً العَلاّمَة في «التذكرة»، خلافاً للشهيد في «الذكرى» من أنَّه: (يعيد التسليم، ولا سجود سهو على المأموم) بواسطة عروض هذا السهو عليه.

هذا كلّه مع ملاحظة أنّ النسبة بين الطائفتين من النفي والإثبات هو العموم والخصوص المطلق، حيث إنّ دليل أنّ (الإمام يحمل أوهام من خلفه) عامّ. ومطلق من جهة كونه في سجدتي السهو أو غيره من القراءة، ودليل النافي بأنّ (الإمام لا يضمن، ويجب عليه الإتيان في ما يوجب سجدتي السهو) خاصٌّ يخصّص عموم الموارد التي يحمل الإمام عن المأموم، فيلزم على المأموم سجدتي السهو فيما يتحقّق موجبه، ولو بضميمة عدم القول بالفصل بين الكلام سهواً وبين غيره، وهو المطلوب.

هذا كلّه في بيان حكم سجدتي السهو إذا صدر عن المأموم موجبه دون الإمام ، وعرفت أنّ المسألة ذات قولين ، وتبيّن ما هو المختار.في لزوم قضاء المنسيّة على المأموم

 

موضوع: تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة

 

وأمّا الكلام في الأجزاء المنسيّة، كما لو نسى المأموم سجدة واحدة من الصلاة، فهل يجب عليه قضاؤها كما يجب على الإمام في صورة النسيان إتيانها قضاءاً أم لا؟ وفي المسألة قولان:

قولٌ بالوجوب، وهو المشهور شهرة عظيمة، بل كادَت أن تكون إجماعاً، حيث لم يظهر عن أحدٍ خلافٌ في ذلك إلاّ عن المحقّق في «المعتبر»، حيث قال على ما نقله صاحب «الحدائق» رحمه‌الله بعد ذكر كلام الشيخ في «الخلاف» وغيره من الاستدلال عليه (أي على عدم الوجوب) بالرواية العامّيّة، ورواية حفص بن البختري، والرواية المتقدِّمة عن الرِّضا عليه‌السلام في سابق هذا المقام، قال ما لفظه:

(والذي أراه أنّ ما يسهو عنه المأموم إن كان محلّه باقياً أتى به، وإن تجاوز محلّه وكان مبطلاً استأنف، وإن كان ممّا لا يبطل فلا قضاء عليه، ولا سجود سهو عملاً بالأحاديث المذكورة)، انتهى[2] .

فإنّ ظاهر كلامه كما هو معلومٌ عدم وجوب القضاء عليه فيما يقضى من الأجزاء المنسيّة لو كان منفرداً، كما لا يجب عليه سجود السهو مع صدور موجبه عنه، و تركيزه رحمه‌الله إلى ما أشار إِليه بأنّ الإمام يحمل أوهام من خلفه، وقد عرفت أنّه محلٌّ لاختلاف الوجوه المحتملة، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال خصوصاً في الأجزاء المنسيّة التي ورد في موردها أدلّة كثيرة دالّة على وجوب، قضائها بعد الصلاة، المؤيّدة بالشهرة العظيمة، الّتي كادت أن تكون إجماعاً ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان.

هذا تمام الكلام في القسم الثاني، وهو سهو خصوص المأموم.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.
[2] الحدائق، ج9 / 281.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo