درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان
بل ربّما يمكن استفادة ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ الإمام غير ضامنٍ لمن خلفه، إلاّ في القراءة:
ومنها: خبر زرارة، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام أو عن أحدهما عليهماالسلامعن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا»[1] .
ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «قلت: أيضمن الإمام الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن»[2] .
ومنها: أوضح منهما في الدلالة صحيحة معاوية بن وهب، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليهالسلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون بأَنَّه يضمن؟ فقال: لا يضمن، أيّ شيءٍ يضمن، إلاّ أن يصلّي بهم جُنباً أو على غير طهر»[3] .
بأن يكون المقصود من ضمان الإمام الذي وقع السؤال عنه في خبري زرارة وأبي بصير، ونسبه السائل في الخبر الأخير إلى العامَّة، هو كون الإمام حاملاً لأوهام من خلفه، الواقع في خبر محمّد بن سهل، عن الرِّضا عليهالسلام، قال:
«الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح»[4] .
فأراد نفيه بالنسبة إلى غير القراءة من سائر موارد السهو الذي يصدر عن المأموم بسبب تحقّق موجبه، كما ورد التصريح بذلك في حديث حسين بن كثير، عن أبي عبدالله عليهالسلام:
«أنَّه سأله رجلٌ عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه، إنّما يضمن القراءة»[5] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله.
و منها: رواية سماعة، عن أبي عبدالله عليهالسلام: «أنَّه سأله رجلٌ عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة»[6] .
وهذه عدّة روايات تدلّ على أنّ الإمام لا يضمن ما صدرَ عن مأمومه من السهو وغيره، بل إن صدر منه موجبُ السهو يشمله الأدلّة الدالّة على لزوم سجدتي السهو على من صدر عنه موجبه، إماماً كان أو مأموماً، المعتضد بالشهرة والمؤيّد بعمل الأصحاب.
أقول: في مقابل تلك الطائفة، هنا عدّة روايات يستفاد منها خلاف ذلك:
منها: خبر محمّد بن سهل، عن الرِّضا عليهالسلام، قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح»[7] . حيث يشمل المورد بعمومه.
ومنها: موثّق عمّار، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «وسألته عن رجل سهى خلف الإمام بعدما افتتح الصلاة، فلم يقُل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبِّح ولم يتشهّد حتّى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سهى خلف الإمام سجدتا السهو، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه»[8] .
و الحكم الوارد في هذا الخبر معتضدٌ بالشهرة المحكيّة بين المتقدّمين، بل عن «الخلاف» دعوى الإجماع عليه ، بل في «الجواهر» قيل وتبعه عليه بعض مَن تأخّر عنه كالمصنّف و العَلاّمَة وأبي العبّاس والشهيدين في «الذكرى» و «المقاصد»، ونقله في «المنتهى» عن المرتضى في «المصباح» ، وفي «المفتاح» أنَّه ظاهر الفقيه و «المقنع»، وكذا «الكافي» كصريح «جمل العلم والعمل»، بل عن «كشف الالتباس» إنّه لم يقل بالأوّل إلاّ العلاّمه وحده، وتبعه في موضع من «الموجز» وفي آخر وافق الأصحاب) ، انتهى كلامه[9] .