< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»

 

لكن المنقول في أكثر نسخ «الفقيه» قوله: (فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم) بتقديم واو العاطفة على الإعادة، فيكون معنى الكلام حينئذٍ أنّ على الإمام وعلى كلّ من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كلّ واحدٍ منهم على ما يقتضيه شكّه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة، حتّى يحصل له الجزم ببراءة الذّمة.

ثم قال: (هذا هو الموافق للقواعد الشرعيّة والضوابط المرعيّة ، وليس كلامه عليه‌السلاممقصوراً على الحكم المنقول عنه، حتّى يقال إنّه لا يلزم الإعادة في الصورة المذكورة على أحدٍ منهم، بل هو حكمٌ عامّ يشمل جميع صور الاختلاف بين الجميع، فيشمل ما إذا شكّ الإمام أو بعض المأمومين بين الواحدة والاثنتين، فإنّه تلزمه الإعادة، وكذا كلّ صورة تجب فيها الإعادة)، انتهى كلام البحراني في «الحدائق»[1] .

يرد عليه أوّلاً: يجب حمل الواو على معنى أَوْ في الواقع بين الاحتياط والإعادة لا العاطفة، إذ لا يتحقّق هنا إلاّ واحد منهما إمّا الاحتياط أو الإعادة.في بيان حكم عروض السهو للإمام بمعنى النسيان

وثانياً: قد عرفت في توضيح صور المسألة في الاختلاف بين الامام و المأموم، عدم وجود صورة يحكم فيها بالبطلان حتّى في الشكّ بين الواحدة والاثنتين والثلاث، بل غايته هو الإتيان بالاحتياط وعدمه، و عليه فلو كان مراده بيان جميع موارد الشكوك من البطلان وغيره، حتّى في صورة الانفراد، ولو لم يكن كذلك في الجماعة، فحكمه مخدوش و لا يمكن قبوله، لأنّه قد بيّن حكم العموم، والحال أنَّه لم يتعرّض لحكم خصوص الجماعة مع الاختلاف، بلزوم الاحتياط في بعضٍ دون بعض، على حسب ما عرفت ممّا سبق توضيح ذلك.

و عليه، فالأَوْلى الأخذ بما ورد في «الكافي» لكونه أضبط عند الفقهاء من جهة كونه أدّق و أضبط في نقل الأخبار من غيره، فيكون المراد حينئذٍ هو الإعادة من باب الاحتياط في العمل لتحصيل الجزم بالفراغ وبراءة الذّمة ، غاية الأمر مقتضى الجمع بين هذا الخبر ومع أخبار المقام الدالّة على صحّة الصلاة والائتمام، وإتيان بعضٍ بصلاة الاحتياط دون بعض، هو الحكم باستحباب الإعادة للجميع، لو لم نقل بترجيح هذا الخبر على سائر الأخبار، لكون المرسل منجبراً بعمل الأصحاب ، وإلاّ يحكم بلزوم الجمع بين الطائفتين لو لم يستلزم مخالفة الاجماع، لعدم وجود التنافي بين العمل بكلتا الطائفتين.

هذا تمام البحث في السهو بين الإمام والمأموم بمعنى الشكّ.

 

موضوع: صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان

 

والآن نصرف عنان البحث إلى السهو بالمعنى المتعارف منه وهو النسيان، وهو أيضاً:

تارةً يختصّ بالإمام ، و اُخرى بالمأموم، وثالثة بالمشترك بينهما.

فأمّا الأوَّل: ـ أي ما كان السّهو مخصوصاً بالإمام ـ فالظاهر أنَّه لا خلاف بين الأصحاب بترتّب جميع أحكام السهو الذي يترتّب على المنفرد على الإمام، لعموم الأدلّة الدالّة على ذلك بين الإمام والمأموم ، فبالنتيجة إذا سهى الإمام بزيادة ركنٍ أو نقيصته بطلت صلاته ، أو سهى عن شيءٍ كان في المحلّ وجب عليه التدارك ، وإن تجاوز وكان ممّا يقبل التدارك والقضاء قضاه وتدارك ، وإن كان ممّا يوجب سجود السهو وجب عليه ذلك ، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتّب على الصلاة لو كان منفرداً، إذ لا فرق في مثل هذه الأحكام بين كونه منفرداً سواءٌ كان إماماً أو مأموماً كما لا يخفى.

 


[1] الحدائق، ج9 / 272.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo