< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»

 

الصورة الثالثة: في حكم ظنّ الإمام والمأموم؛ أي كان ظنّ كلّ واحدٍ منهما على خلاف ظنّ الآخر، ظاهر الأصحاب في هذه الصورة عدم جواز رجوع أحدهما الى الآخر، وإنّ كلّ واحدٍ منهما ينفرد بحكمه، بل أضاف صاحب «الجواهر» إلى ذلك ترجيحاً: (بأنّ المتبادر من النصوص الدالّة على رجوع أحدهما إلى صاحبه، أن يكون بينهما تفاوت من حيث مرتبة الظّن، وكون ظنّ المرجوع عليه ذو مرتبةٍ زائدة على الظّن الآخر ، فلو لم يكن كذلك، فلا رجوع لأحدهما إلى الآخر)، بل قد يؤيّد ذلك ما جاء في المرسلة، بقوله: «إذا حفظ عليه من خلفه» ، حيث يفهم من جملة (حفظ) كون الحافظ واجداً لمرتبةٍ قويّة حتّى يجوز الرجوع إِليه و إلاّ فلا رجوع، ويتبدّل حكمه إلى الانفراد.

ولأجل ذلك نجد أنّ صاحب «الجواهر» قيّد فرض المسألة بعدم جواز الرجوع بما إذا لم ينقلب ظنّه إلى الأقوى، فكأنّه أراد القول إنّه إذا كان ظنّ الآخر أقوى من ظنّ الراجع، جاز له الرجوع ويبقى على حالة الائتمام. في بيان المراد من الخبر المرسل من الحكم بالإعادة

غاية الأمر أنّه قد أضاف صاحب «الجواهر» بعده بأنّ الائتمام بينهما يبقى في محلّ الاتّفاق بينهما، فإذا اختلف يبقى على الائتمام ما لم يبلغ محلّ الافتراق، حيث لا مانع من بقاء الائتمام قبل الوصول إلى محلٍّ لا يمكن فيه المتابعة لأجل وجود الافتراق بينهما، ثمّ أمرَ بالتأمّل بقوله: (فتأمّل).

أقول: ولعلّ وجهه الشك في أنَّه هل يجوز إدامة الجماعة مع ظنّ المأموم ببطلان الصلاة لأجل وقوع زيادة أو نقيصةٍ مبطلة، أم لا؟ إذ من المعلوم أنّ الاختلاف هنا كان من حيث الظن بزيادة الركعة و نقصانها، فكيف يمكن مع ذلك الحكم ببقاء الائتمام ، و عليه فالأوجه هو الحكم بالانفراد حتّى تقع صلاة كلّ من الإمام والمأموم صحيحةً بحسب ظنّ نفسه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo