< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»

 

و بالجملة: تحصَّلَ من جميع ما بيّناه أنّ أساس المسألة في رجوع أحدهما إلى الآخر في الإمام والمأموم، هو وجود الرابطة بينهما وعدمه، فمع وجود الرابطة يرجع المأموم الى الامام:

سواءٌ كانت واحدة مثل الثلاثة المشتركة بين الإمام والمأموم في الشكّ بين الاثنين والثلاث، وبين الثلاث والأربع إماماً كان أحدهما أو مأموماً، فالرجوع لكلّ منهما إلى نفي ما هو المقطوع عنده، بالعدم من الاثنين في طرفٍ أو الأربع من ناحية اُخرى .

أم متعدّدة بالثنتين ،مثل ما لو كان في أحدهما إماماً أو مأموماً؛ شكّاً بين الاثنتين والثلاث والأربع في طرف، وبين الثلاث والأربع والخامس في ناحية اُخرى، حيث تكون الرابطة متعدّدة وهي في الثلاث والأربع ، والنفي يكون لكلّ منهما بالنسبة إلى الآخر وهو الثانية في طرف والخامس في طرف آخر.

والحالة الثالثة عدم وجود رابطة بينهما أصلاً، كما لو كان الشكّ من طرف بين الاثنين والثلاث إماماً كان أو مأموماً، ومن ناحية اُخرى بين الأربع والخامس؛ ففي هذه الحالة لا يكون لأحدهما رجوعاً للآخر، إذ لا علامة مشتركة بينهما، ولأجل ذلك تصير الصلاة فرادى، و كلّ واحدٍ منهما يعمل بما هو وظيفته في ذلك الشكّ.

أقول: بعد الوقوف على حكم هذه الصور، ينبغي الإشارة الى عدم اختصاص الفروض بخصوص الشكوك الصحيحة، بل قد تجري في الفرائض التي تبطل بنفس الشكّ فيها كالمغرب والصبح، فإنّه لو فرض الإمام شاكاً بين كونها ثانية أو ثالثة في المغرب، والمأموم شاكٌّ بين كونها ثالثة أو رابعة، لم يلتفت كلّ منهما إلى شكّه لمكان يقين الآخر، وهو نفي الثانية عن ناحية المأموم، والرابعة عن ناحية الإمام قطعاً ، و يبني كلّ منهما على الثالثة ويحكم بصحّة الصلاة جماعة.

وكذلك في الصبح لو شكّ أحدهما بين كونه في الركعة الأولى أو الثانية، والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة، فيبنيان على الثالثة، ويحكم بصحّة الجماعة؛ وذلك لأجل أنّ حفظ كلّ منهما للآخر لا يكون إلاّ للّذي ينفي عن الآخر قطعاً من الثانية أو الرابعة في المغرب، أو الواحدة والثالثة في الصبح، ويبنيان على ما هو متعلّق لهما في الشكّ.

أورد عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه محلّ للنظر والتأمّل؛ لما فيه من تخصيص أدلّة الشكّ إبطالاً وحكماً بتخريجٍ غير ظاهرٍ من النصوص والفتاوى، بل الظاهر من قولهم عليهم‌السلام: «إذا لم يَسهُ الإمام» ، و «إذا حفظ من خلفه، حفظ عدد الصلاة» غير غافل عنها، لا أنَّه حافظ قدراً مشتركاً وإن كان ساهياً بالنسبة إلى شيءٍ آخر، بل بناء الإمام على الثالثة في المثال لم يكن ليقينٍ منه، ولا ليقينٍ من المأموم، فكونها ثالثة غير محفوظ منهما، وكذلك غيره . فكيف يسوغ له البناء عليها مع عدم الاحتياط، ويجتزئ على تخصيص تلك الأدلّة المحكمة بها لا أقلّ من الشكّ) ، انتهى محلّ الحاجة[1] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 409.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo