< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»

 

فأجاب صاحب «الجواهر» أوّلاً: بأَنَّه معارض مع إطلاقٍ آخر من تجويز الاعتماد على نفسه في مثل اليقين، سواء كان في الجماعة أو في غيرها.

وثانياً: بأنّ المرسل قد اشترط في رجوعه إلى الإمام عدم سهوه، والفرض أنَّه علم سهوه، لأَنَّه يعتقد خطؤه، فلا وجه للرجوع إِليه .

وثالثاً: أنَّه كيف يجتزي بصلاةٍ يقطع أنّها خمس ركعات، وما دلّ على المتابعة لا يشمل ذلك قطعاً إذ المراد أنّها في الصلاة.

أقول: ولا يخفى أنّ ما في الأخير لازم أعمّ؛ لإمكان القول بوجوب المتابعة في جميع الموارد إلاّ في مورد العلم بالخطأ، بل وهكذا مع الظّن بالخطأ ، و هذا لا يوجب عدم قبول المتابعة فيما لا يكون كذلك، مثل العلم بعدد الركعات غير الباطلة.

و عليه، فالأحسن في الاجابة هو عدم قيام دليلٍ يحكم ويقتضي جواز رجوع القاطع إلى المتيقّن القاطع بخطئه، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى تفصيل وبيان أزيد من ذلك كما لا يخفى على المتأمّل.في بيان أقسام ما لو كان الإمام والمأموم كلاهما شاكّين

الصورة الثانية: فيما

لو شكّ الإمام والمأموم معاً، فهي أيضاً تتصوّر على وجوه:

تارةً: يفرض كلّ منهما شاكّاً مع اتّحاد موضع شكّهما، كما لو فرض أنّ محلّ شكّ الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع، فحينئذٍ لابدّ لكلّ منهما العمل بوظيفته، وهو البناء على الثالثة، وإتيان ركعة واحدة متمّمة للركعات، كما كان كذلك يعمل في حال الانفراد ، فلا يرجع أحدهما إلى الآخر؛ لوضوح أنّ الحكم برجوع أحدهما إلى الآخر يوجب ترجيحاً بلا مرجّح، إذ لا مرجّح لشكّ أحدهما على شكّ الآخر.

الثانية: ما لو فرض اختلافهما في محلّ الشكّ ، فهو أيضاً:

قد يكون لشكّهما رابطة واحدة، يرجعان اليه؛ كالثلاث فيما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع، فإنّه حينئذٍ يكون محلّ شكّهما مختلفاً، لكون شكّ الإمام هو الاثنتين والثلاث، وشكّ المأموم هو الثلاث والأربع، أو كان عكس ذلك ، مضافاً إلى ذلك وجود العلاقة بينهما وهي الثالثة، فهما متّفقان في الشكّ فيها؛ لأنّ أحد طرَفَي الشكّ في كلّ منهما هي الثالثة، ففي مثل ذلك يبني كلّ منهما على الثالثة، فيرفع اليد في كلّ منهما عن طرفه الآخر وهو الاثنتين من ناحية الإمام، والأربع من ناحية المأموم؛ لأنّ كلّ منهما يقطع بنفي الآخر، فإذا زال احتمال الرابعة لمكان يقين الإمام بعدمه، وزال احتمال الثانية لمكان تعيّن المأموم بعدمه، انحصر المشكوك عندهما بخصوص الثالثة، لأنّ كلّ منهما يرجع إلى اليقين الآخر في المثال، ويرفع يده عن أحد طرفي الشكّ .

وأُخرى: كون الرابطة متعدّداً ومشتركاً بينهما، كما لو شكّ الامام بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والمأموم بين الثلاث والأربع والخامس، فإنّ العلاقة بينهما تكون متعدّدة وهي الثالثة والرابعة، فإنّهما مشتركتان لكلّ منهما، سواء كان في الإمام أو المأموم، فإنّهما يعملان في صلاتهما كصلاة الانفراد من البناء على الأربع دون الاحتياط كالمنفرد ، والكلام فيه كالكلام في سابقه إذ لا تأثير للعلاقة و تعدّدها في المسألة.

والحاصل: أنّ العلاقة قد تكون بين الإمام والمأموم واحدة، ولكنّها مشتركة بالنظر إلى الإمام والمأموم، كما لو كان الشكّ في المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع، وفي الإمام بين الثلاث والأربع، حيث إنّ المأموم يجب أن يتابع الإمام في نفي الاثنتين قطعيّاً، و هو يكون في شيءٍ واحد ليس إلاّ؛ لأنّ المأموم هنا ليس له نفي عدد قطعيّاً، لأنّ الرابعة التي كانت في طرف الشكّ للإمام كان كذلك طرفاً للمأموم أيضاً ، فالتبعيّة تكون من ناحية واحدة، وهو من المأموم إلى الإمام بنفي الركعة الثانية فقط.في بيان تفصيل المسألة في الشكّ بين الإمام والمأموم

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo