< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم

 

وثالثة: اعتمد صاحب «الجواهر» في حكمه لجواز التمسّك من الإمام أو المأموم بأصالة عدم عروض الشكّ أو الظّن لمَن أراد أن يعتمد عليه، بل كان باقياً على يقينه السابق، فيجوز الاعتماد عليه، ولا حاجة حينئذٍ إلى اختباره بعد الصلاة.

ولكن يمكن أن يورد عليه: بأنّه لو شرطنا في جواز الاعتماد على الحافظ العلم واليقين، بأن يكون الحافظ عالماً ولم نقل بالجواز في غير هذه الحالة، فحينئذٍ كيف يمكن لمن يرجع إِليه التمسّك بالأصل في الحكم بالبقاء على اليقين ، مع أنّ الأصل لا يتمسّك به إلاّ عند الشكّ ، و حصول الشكّ كما هو معلومٌ يوجب عدم جواز الاعتماد، فتصير المسألة من مصاديق ما يستلزم من وجوده العدم، نظير ما يقال في الشكّ في حجّيّة شيء، حيث إنّه لا يمكن فيه إجراء استصحاب بقاء الحجّيّة؛ لأنّ الشكّ في الحجّيّة مساوقٌ لعدم الحجّيّة ، فالشكّ في بقاء اليقين للحافظ مساوق للشكّ في جواز الاعتماد عليه، والشكّ فيه يوجب عدم جواز الرجوع والاعتماد عليه، فعروض هذه الحالة للراجع يوجب خروج ذلك الفرد عن موضوع دليل (لا سهو بين الإمام والمأموم مع حفظ الآخر)، فلا تصل النوبة في هذا الفرض إلى ملاحظة حاله بعد الصلاة حتّى يقال إنّه يحتاج إِليه أم لا.

والجواب: الشكّ في هذه الحالة حاصلٌ للراجع لا للحافظ حتّى يضرّه الشكّ ويخرجه عن الموضوع كما قيل.

والحاصل من جميع ما ذكرنا من الصور: هو قبول صورتين في جواز الرجوع دون صورة واحدة:

الصورة الأولى: هو رجوع الشّاك إلى المتيقّن، سواء حصل له الظّن بعد الرجوع أم لا، وقد نسب هذا إلى المشهور لا سيّما بعد حصول الظّن للراجع، وإن نوقش في صورة عدم حصول الظّن له.

الصورة الثانية: رجوع الشّاك إلى الظّان ، و الأقوى فيه هو الجواز، خصوصاً إذا حصل ظنٌّ للشّاك بعد الرجوع؛ لشمول إطلاق الأدلّة له، وإن قال صاحب «الجواهر» بأنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.

وأمّا الصورة الثالثة: وهو رجوع الظّان إلى المتيقّن، فقد عرفت الإشكال فيها فلا نعيد.

ولا يخفى أنّ صاحب «الحدائق» رحمه‌الله قد تصدّى في المقام لبيان الصور، وأنهاها إلى خمس عشرة صورة، يظهر حكمها ممّا تقدّم ويأتي، غاية الأمر يحتاج إلى التأمّل والدقّة.

 

موضوع: البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»

بقي هنا بعض الصور التي تصدّى صاحب الجواهر لبيانها:

الصورة الأُولى: لو كان الإمام والمأموم كليهما من المتيقّنين، فلا خلاف في أنّه لا يرجع أحدهما إلى الآخر كما في «الجواهر»، ووجهه واضح حيث إنّ لسان الأخبار يدلّ على أنّ حكم الرجوع لمن لم يكن له علم ويقين كما يشهد لذلك قوله: (مع حفظ الآخر)، حيث لا يناسب ذكره مع وجود التردّد الراجع إِليه كما هو واضح، فنتيجة عدم الرجوع هو علمه بعدد الركعات.

نعم، نُقل عن بعضهم أنَّه قال: (لو قيل بوجوب متابعة المأموم الإمام، كان له وجهٌ، ولعلّ وجه ذلك هو دليل الإطلاق في جواز الاعتماد على المأموم للإمام، ولو كان المأموم معتقداً باليقين خطاء الإمام).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo