< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم

 

بل يمكن أن يقال: بأَنَّه يجوز أن يتمسّك الإمام أو المأموم عند إرادة الاعتماد على أصالة عدم عروض الشكّ أو الظّن بل البقاء على اليقين السابق، ولا حاجة حينئذٍ إلى اختباره بعد الصلاة) ، انتهى ما في الجواهر[1] .

أقول: يمكن أن يقال في بيان تصوير هذه المسألة:

تارةً: يفرض بأنّ المستفاد من كلام الإمام عليه‌السلام في قوله: (لا سهو للإمام مع حفظ المأموم) أو بالعكس، هو أنّ الحافظ لابدّ أن يكون مع اليقين والعلم، و بافتراض أنّ من يريد الاعتماد عليه قد تبيّن له وعرف حاله بواسطة العلامات، و أنّ الحافظ عالمٌ، فحينئذٍ لا إشكال في جواز الاعتماد لكلّ من الإمام والمأموم، خصوصاً لو سلّمنا وقبلنا جواز الاعتماد عليه، ولو مع عدم حصول الظّن للراجع بعد علمه بأَنَّه عالم ومتيقّن، وأمّا على القول بعدم الجواز في صورة عدم حصول الظّن للراجع، ففي هذه الصورة يشكل الاعتماد حتّى مع علم الراجع بوجود اليقين للحافظ، فضلاً عن كونه ظانّاً، ولكن قد عرفت في أوّل البحث أنّه لايستفاد هذا القيد ـ بأن يحصل للراجع الظّن بما يرجع ـ من الأخبار، وإن صرّح به بعض. و عليه صار حكم المسألة في هاتين الصورتين وهما حصول الظّن للراجع وعدمه واضحاً.

وأُخرى: يفرض بأن لا يكون من يرجع إِليه عالماً متيقّناً ، بل كان ظانّاً، وفرض بأنّ الراجع إِليه قد فهم ذلك منه ولو بعد الصلاة والاختبار، وفرضنا بأنّ الدليل لا يفي بجواز الاعتماد عليه فيه، وحينئذٍ يجب على من راجع إعادة الصلاة إن لم نُسلّم كفاية مثل هذه الصلاة بعد الانكشاف، خصوصاً إن لم يحصل الظن للراجع بما رجع إِليه .

هذا إن لم نقل بأنّ المراد من (الحافظ) عدم الشكّ، حتّى يصحّ الانطباق على المتيقّن والظّان، و إلاّ يكفي ما قام به في هذه الصورة ولا يحتاج إلى الإعادة ، ولكن قد عرفت الإشكال في شموله للظّان، خصوصاً إذا ظهر وانكشف بعد الصلاة أنَّه كان ظانّاً لا متيقّناً. في بيان موارد جواز الرجوع إلى الآخر

 


[1] الجواهر، ج12 / 406 ـ 407.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo