< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم

 

ثمّ قال بالنسبة الى التعارض: (بأنّ الترجيح لتلك فتأمّل)، والمراد من المشار إِليه هو دليل الاعتماد على الظنّ، ولعلّ وجه الترجيح قيام الشُّبهة في المراد من السهو في أخبار المقام بأنّ المراد منها هل هو خصوص الشكّ أو الأعمّ منه ومن الظّن؟ بخلاف ما في أخبار جواز الاعتماد على الظّن ، لكن الأرجح والأقوى هو عدم الرجوع وجواز الاعتماد على الظّن، وهو المطلوب.

ثمّ بعدما تبيّن المناقشة في رجوع الظّان إلى المتيقّن في كلام صاحب «الجواهر» رحمه‌الله، فإنّها تسري لرجوع الشّاك منهما إلى الظّان أيضاً، إذا لم يحصل للراجع ظنّ بعد رجوعه؛ لما قد عرفت الإشكال من الرجوع إلى المتيقّن إذا لم يحصل له بعد الرجوع شكٌ فضلاً عن الظّن. في بيان صور جواز الاعتماد على الحافظ

مضافاً إلى أنّ الظاهر من (الحفظ) الوارد في الحديث المرسل الذي قد قيّدت به باقي الأخبار المشتملة على نفي حكم السهو هو العلم لا الظّن .

لا يقال: بأنّ الحفظ مع الظّن يكون بمنزلة الحفظ مع العلم.

لأنّا نقول: بأَنَّه لو سلّمنا ذلك في غير المقام، لا نسلّمه في رجوع الشّاك إلى الظّان.

أورد على دعوى كون الحفظ هنا بمعنى العلم واليقين: أنّ المراد هو عدم الشكّ الشامل للعلم والظّن، بل لا يمكن أن يكون المراد من الحفظ هنا هو اليقين؛ لأَنَّه كيف يعرف ذلك من الإمام أو المأموم، إذ لا يرى الإمام من المأموم وبالعكس سوى البناء على العمل المحتمل أن يكون منشؤه ظنّاً أو علماً، فالأمر بالرجوع مع كون الغالب عدم معرفته بالحال، دليل على أنّ المراد من الحفظ هنا هو الأعمّ من العلم والظنّ.

توضيح ذلك المناقشة: ما قيل من لزوم أن يكون المراد من الحفظ هو العلم واليقين أمرٌ غير ممكن عادةً، بخلاف ما لو كان المراد هو عدم الشكّ، حيث إنّه يشمل الظّن والعلم؛ لوضوح أنَّه لا يمكن أن يعرف الإمام أو المأموم حال عديله في حال الصلاة حيث لا يرى كلّ واحدٍ منهما الآخر سوى البناء العملي الذي يحتمل فيه كون منشؤه العلم أو الظّن ، فالأمر بالرجوع من كون الغالب عدم معرفة حال الآخر دليل على كفاية مطلق العلم والظنّ وهو المطلوب.

فأُجيب عنها: (بأنّ غاية ما يقتضي ذلك هو كفاية الظّن، أو احتمال وجود الظّن ، بخلاف ما لو ظهر وعلم أنَّه قد اكتفى بالظنّ، حيث إنّه لا يكتفى به حينئذٍ، بل يمكن أن تظهر الثمرة لما بعد الصلاة، واختبار حال من رجع إِليه، و أنّه كان عالماً فيكتفى به، أو كان ظانّاً فلا يكتفى بتلك الصلاة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo