< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم

 

ولعلّه إلى ذلك أشار صاحب «الجواهر» حيث قال: (أمّا إذا كان ظانّاً فيشكل اعتماده على غيره أوّلاً، مع أنَّه موهوم عنده وإن صرّح به بعض الأصحاب)[1] .

ثمّ أضاف ثانياً بقوله: (بل قد يقال إنّ الظاهر من لفظ السهو المنفيّ نصّاً وفتوى الشكّ).

ثمّ أضاف ثالثاً بقوله: (على أنَّه كيف يعتمد على غيره، مع أنَّه يحتمل أن يكون غيره ظانّاً أيضاً) .

ثمّ أضاف إِليه رابعاً: (بأنّك قد عرفت التوقّف عن بعضهم في الاعتماد إذا لم يحصل له ظنٌّ بمقتضى حفظ الإمام والمأموم، لظهور المرسلة في الرجوع إلى الآخر، والاستناد إِليه والاعتماد عليه).

و قال خامساً: (بأنّ ذلك خرج مخرَج الغالب من حصول الظّن حينئذَ، ففي المقام بطريق أَوْلى)، انتهى محلّ الحاجة[2] .في جواز رجوع الظّان إلى المتيقّن

بل قال المحقّق الهمداني بعد نقل كلام الشهيد في «المسالك»:

(وهذا بظاهره مشكل، فإنّه:

إن أُريد بالحفظ الذي أُنيط به الحكم في النصّ اليقين، وبالسهو ما يقابله، فلا دليل على رجوع الشّاك إلى الظّان.

وإن أُريد به ما يقابل الشكّ، فلا مقتضى لرجوع الظّان إلى غيره، لأَنَّه أيضاً حافظ ومتعبّد بظنّه، وكون القاطع أحفظ بزعمه غير مقتضٍ لرجوع الظّان إِليه مع كونه ظانّاً بخطئه) ، انتهى محلّ الحاجة.

ولكن يمكن أن يجاب عن الإشكال: بأنّ المراد من الحفظ هو الأعمّ من اليقين والظّن من جهة تناسبه مع ما يقابله بأن يكون هو الشّاك أو الظّان، وإن كان ما يقابله علماً، أو الظّان إن كان ما يقابله شكّاً، هذا لو لم نقل بأنّ الظّان بنفسه غير محتاجٍ للرجوع لأجل جواز تعبّده بظنّه، فحينئذٍ يدور الأمر بين الشكّ والعلم أو بينه وبين الظّن، فيندرج الجميع في النّص.

ولعلّ الشهيد رحمه‌الله اختار القسم الأوَّل منهما من تجويز الرجوع لكلٍّ من الشّاك والظانّ إلى من هو فوقه في الحفظ، وإن كانت المسألة لا تخلو عن إشكال ، ولذلك قال صاحب «الجواهر» في آخر البحث:

 


[1] الجواهر، ج12 / 405.
[2] المصدر نفسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo