< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم

 

فثبتَ من جميع ذلك جواز الاعتماد عليه بناءاً على شرعيّة عبادات الصّبي. نعم، يصحّ مع عدم شرعيّته القول بعدم القبول؛ لأجل عدم تحقّق عنوان الجماعة في حقّه حتّى يقال في حقّه بمثل ما يقال في حقّ الآخرين؛ لوضوح أنّ (الجماعة) ما لم تتحقّق لا يترتّب عليها أثر الجماعة، وهو جواز الاعتماد عليه.

و النتيجة: و مما قيل يظهر ضعف ما نُقل عن الوحيد البهبهاني رحمه‌الله في «مصابيح الظلام»[1] على ما حكاه عنه صاحب «مفتاح الكرامة»[2] من المناقشة في قبول قول المرأة في هذه القضيّة، ولعلّ وجهه هو ما عرفت من قيام قرينة دالّة على أنّ الّذي رجع إِليه الإمام كان رجلاً وليس امرأة، لكن مرّ الجواب عنه، و هو وجود دليل آخر غير خبر يونس الشامل لمثلها أيضاً، كما لا يخفى على المتأمِّل.

الفرع الثاني: لا فرق في جواز الرجوع الى قول المأموم بين ما لو أفاد إخباره ظنّاً للإمام أم لا؛ لاطلاق الأدلّة الواردة وعدم ذكر تفصيل في جواز الرجوع من النصّ والفتوى.

بل قد يؤيّد الحكم أنّ القضيّة مذكورة بالخصوص من جواز الرجوع فيها مطلقاً، و إلاّ لو كان ملاك جواز الرجوع خصوص حصول الظّن للإمام أو المأموم، لم يبق هنا مزيّة للمورد؛ لأَنَّه من الواضح جواز الاعتماد على الظّن في عدد الركعات من الإمام وغيره في غير المقام أيضاً ، مع أنّ ظاهر إطلاق الفتاوى أنّ من مزايا المقام جواز الاعتماد على قول الصّبى مطلقاً سواء أفاد ظنّاً أم لا.

و عليه، فما يظهر من الإشكال عن الأعلام المذكورة سابقاً من عدم جواز الاعتماد على قول الصّبي إن لم يفد ظنّاً، ليس على ما ينبغي كما لا يخفى.

بل نقول: كَم بُعدٍ بين القول برجوع الظّان بالخلاف إلى الحافظ كما ذهب إِليه بعض ، وبين ما حكي عن بعض من الاستشكال في رجوع الشّاك إِليه ما لم يؤثّر حفظه في إفادة الظّن ، و علّة المناقشة حمل قوله عليه‌السلام: (لا سهو على الإمام إذا حفظ من خلفه)، مجرى الغالب من كونه يورث الظن، فيكون التعويل عليه ، ممّا يعني أنّه إذا لم يفد الظّن يشكل الاعتماد عليه.

ولكن الأظهر خلاف ذلك؛ لأنّ المتبادر من إطلاق النصوص أنّها واردة لبيان أنّ حكم الشكوك والاحتياطات ونحوها مختصّ بغير الإمام والمأموم، إذ كلّ واحد منهما عليه أن لا يعتنى بشكّه مع حفظ الآخر، سواء حصل للراجع ظنّ بما يرجع إِليه أم كان باقياً بعد الرجوع على شكّه، ومجرّد كون الغالب حصول الظّن له بالمراجعة لا يوجب صرف العموم إلى خصوص وجود هذا القيد، وهو حصول الظّن، حتّى يستفاد مع صرف العموم عنه كون القضيّة قضيّة سالبة بانتفاء الموضوع، أي بأن لا يرجع إِليه مع انتفاء حصول الظّن له، فيكون التعويل إلى الحافظ مشكلاً.

و عليه، فالأظهر جواز رجوع الحافظ إلى الشاكّ، سواء حصل له الظّن أم لا، ولا يخرج حكم الرجوع مخرج الغالب حتّى يوجب التقييد في جواز الرجوع إلى حصول الظّن للحافظ، كما صدرَ عن صاحب «الجواهر» وهو المطلوب.

ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ القيد الغالب لا يعدّ قيداً احترازيّاً كما هو الحال في آية الربائب.

الفرع الثالث: في بيان المراد من السهو والحفظ المذكورين في الحديث، حيث يشاهد الاختلاف في تفسيرهما في كلمات الأصحاب ، بل عن المحقّق البحراني في «الحدائق الناضرة»[3] بأنّ المشهور حكموا بأنّ الظّان يرجع إلى المتيقّن، والشّاك إلى الظّان كما صرّح بذلك الشهيد الثاني رحمه‌الله في «المسالك»[4] حيث قال ما لفظه: (ثمّ إن كان الحافظ عالماً يرجع إِليه الآخر وإن كان ظانّاً بخلافه، وإن كان الحافظ بانياً على ظنّ رجع الآخر إِليه مع الشكّ خاصّة)، انتهى.

 


[1] مصابيح الظلام، ج9 / 261.
[2] مفتاح الكرامة، ج3 / 342.
[3] الحدائق، ج9 / 274 ـ 275.
[4] مسالك الأفهام، ج1 / 298.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo