< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم

 

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّها تعمّ المرأة والصّبي على تقدير التعدّد، فيتمّ في فرض الاتّحاد بعدم القول بالفصل)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: ما ذكره لا يخلو عن شيءٍ؛ لأَنَّه من الواضح أنّ رواية حفص مشتملةً على كلمة (مَنْ) من دون ذِكر وجود شيءٍ فيها يقتضي التقييد، كما في الرواية المنسوبة إلى يونس من تقييده بلفظ (الاتّفاق) الدالّ على الجمع، فإذا ثبت فيه الإطلاق من جهة العدد من حيث كونه متّحداً أو متعدّداً، ومن حيث كونه رجلاً أو امرأة أو خُنثى، فيُؤْخَذ به ويُجعل ملاكاً للحكم المفتى به عند الأصحاب، ولا يزاحمه وجود القيد في رواية يونس، لإمكان أن يكون ذلك لبيان مصداقٍ من تلك المصاديق، أي بأن يكون من أحد أفراده ما لو كان المأموم متعدّداً من جنس الرجال، و إلاّ لولا ذلك بأن يؤخذ بما فيه من القيد، يلزم القول بلزوم كون المأمومين رجالاً فقط، ولا يقبل من النساء المأمومات ، والحال أنَّه لم يقُل به أحد من الفقهاء؛ وذلك لإمكان أن يكون وجه ذكر كلمة (منهم) بالجمع المذكّر من باب التغليب، نظير قوله عليه‌السلام: «الرجل يشكّ بين الاثنين والثلاث»، حيث لا خصوصيّة في ذِكر (الرجل) في الحكم.

و النتيجة: أنّ ذكر ما في الرواية من خصوص (الرجال) إنّما هو من قبيل ذِكر الخاصّ بعد العامّ، فالاعتبار في مستند الحكم ما ورد في خبر حفص بن البختري من الإطلاق .

وما قيل: من أنّ خبر حفص فاقدٌ لقيدٍ لابدّ أن نلاحظه فيه وهو كون سهو الإمام مع حفظ المأموم، و يقتضي تحصيل هذا القيد من الرجوع إلى ما هو مذكورٌ في رواية يونس، فيرجع المحذور من جهة خروجه عن الإطلاق المطلوب هنا، هذا كما في «مصباح الفقيه».

قلنا: إنّ رواية يونس لم تخرج عن الاعتبار من حيث صورة الإطلاق حتّى من جهة هذا القيد، أي مع قيد حفظ المأموم ، بل الذي أوجب رفع اليد عنه ليس من جهة أنّ المذكور فيه لزوم أن يكون المأموم متعدّداً و من الرجال فقط؛ بل السبب في ذلك قيام دليل آخر دالّ على الإطلاق ، فعلى هذا يمكن أن يكون وجه اعتبار كون سهو الإمام في خصوص صورةٍ مع حفظ المأموم مأخوذاً من هذا الدليل، دون أن يلزم الالتزام بكون المأموم متعدّداً.

و هكذا يمكن دفع الإشكال، ويتمّ الاستدلال بهذه الأخبار من جهة الدلالة دون الحاجة إلى ضميمة عدم القول بالفصل لإلحاق المرأة والمتّحد ولو كان عادلاً، وهو المطلوب.

لا يقال: يلزم ـ بناءً على ما قيل ـ لو كان كلّ المأمومين أطفالاً دخولهم تحت رواية يونس؛ لأجل حصول عنوان الاتّفاق بين الأفراد لو اتّفقوا.

لأنّه يقال: ليس الأمر كذلك؛ لأنّ ذلك فرع كون الدليل الدالّ عليه وضعيّاً، بخلاف ما لو كان بالإطلاق، حيث يكتفى فيه بالقدر المتيقّن، وهو ليس إلاّ الكبير وإن كان متعدّداً.

ثمّ ذكر في وجه قبول قول الصّبي هنا ثانياً بأنّ عدم قبول قوله في غير المقام لا يوجب عدم الاعتماد على خبره في ذلك ، و الشاهد على ذلك قبول قول الفاسق هنا مع عدم قبول قوله في غير المقام.

ودعوى: الفرق بين الفاسق والصّبي بالتكليف وعدمه، وبأنّ الفاسق مصدّق بالنسبة إلى فعله، فهو في الحقيقة مخبرٌ عن فعله، والإمام يعتمد على فعله لا على إخباره عن فعل الإمام .

ممنوعة: كما قال صاحب «الجواهر» بقوله: (يدفعه أنّ العمدة في المقام النصّ الذي قد عرفت شموله لإطلاق الفتاوى الجابرة له). في ذكر الفروع في المسألة

أقول: لا يبعد الجواب عنه فيه بمثل ما قيل في حقّ الفاسق، بأنّ الإمام يعتمد على فعل الصّبي و يصدّقه لا لإخباره عن فعل الإمام حتّى لا يُعتمد عليه؛ بل لوحدة الملاك في كلّ منهما من حيث المانعيّة، فكما أنّ الفاسق لا يُقبل قوله في غير المقام لأجل الفِسق دون المقام حيث يقبل ولو كان فاسقاً، فهكذا في الصّبي حيث لا يقبل قوله في غير المقام بصادته دون المقام ولو كان صبيّاً، وهو المطلوب.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 268.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo