< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)

 

الفرق الثاني: وجود الإطلاق في ما دلّ على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحلّ، حيث يشمل إطلاقه صلاة الاحتياط أيضاً ولو لم يكن في المورد نصٌّ بالخصوص، فضلاً عن وجود هذا الدليل أيضاً، إن قبلنا دخول الشكّ في المحلّ فيه، مع كونه موافقاً مع الأصل؛ لإمكان دعوى أنّ ظهور قوله: (لا سهو مع السهو) إنّما هو لبيان الحكم المخالف للأصل، لا الموافق معه مثل الصورة الثانية، إلاّ على فرض قبول ما نسبه العَلاّمَة إلى الفقهاء، بأنّ مرادهم شمول الثاني أيضاً، وإن كان ذلك خلاف ظاهر كلامهم.

الفرق الثالث: يمكن أن يؤيّد كون المراد هو التفسير الأوَّل من الحديث لا الثاني؛ اعتضاده بما قيل من الاعتبار، وهو أنَّه لو قام المصلّي بتدارك المنسيّ أمكن أن يتكرّر عليه السّهو فيسهو ثانياً ولا يتخلّص من ورطة السهو والوسواس، و بما أنّ عليه يقتضي الخروج فيسقط اعتباره، مضافاً إلى أنَّه قد شُرّع الحكم لإزالة حكم السهو فلا يكون سبباً لزيادته.

فعلى ذلك ينتج باستقامة الحكم على كِلا التفسيرين كما هو ظاهر كلام الشيخ؛ لما قد عرفت من كونه لازم التفسير الأوَّل مع المرجّحات التي قد عرفتها تفصيلاً، وفي الثاني لأجل موافقته مع الأصل في جملة من موارده فلا نعيد.

هذا غاية ما ذكره صاحب «الجواهر» في اختصاص لفظ (السهو) في الفقرتين من الحديث لخصوص الشكّ ، ولا يشمل السهو بالمعنى المعروف، أي النسيان لا في الفقرة الأُولى ولا في الثانية كما يظهر من كلمات القوم.

ثمّ ذكر مختار نفسه بقوله: (إلاّ أنَّه مع ذلك كلّه يقوى في النظر إرادة الأعمّ من الشكّ والسهو المعروف من السهو الثاني، لكن على تقدير الموجَب ـ بالفتح ـ كما قدّمناه سابقاً).

ثمّ يقول بعد ذلك: (بل لولا وحشة الانفراد، لأمكن القول بأنّ المراد من النصّ عدم الحكم لخصوص كلٍّ من السهو والشك، في كلٍّ من موجبهما، فلا يلتفت للشكّ في العدد في موجب الشكّ ولا للسهو في موجب السهو خاصّة، دون الشكّ في موجب السهو والسهو في موجب الشكّ، فيكون المراد كلّ واحد بالنسبة إلى مجانسه).

ثمّ أيّد كلامه بما جاء في صحيح ابن أبي عُمَير عن حفص البختري، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث، قال: «ليس على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة»[1] .

ثمّ قال: (إذا ظهر التفسيرين له أنَّه إذا أعاد الصلاة لخللٍ موجب للإعادة ثمّ حصل أمرٌ موجب لها، لا يلتفت إِليه، كما يعضده الصحيح ـ أراد به صحيح زرارة وأبي بصير جميعاً ـ قالا:

«قلنا له: الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته، حتّى لا يدري كم صَلّى، ولا ما بقي عليه؟ قال عليه‌السلام: يُعيد. قلنا: يكثر عليه ذلك، كلّما عاد شكّ؟ قال عليه‌السلام: يمضي في شكّه.

ثمّ قال عليه‌السلام: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصَّلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيثٌ معتادٌ لما عُوّد به»، الحديث[2] .

ثمّ قال في «الجواهر»: (والاعتياد لغةً يحصل بالمرّتين، كما صرّح به في الحيض)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[3] .

قلنا: ولا يخفى بأنّ الجمود على ظاهر عبارة الحديث بقوله عليه‌السلام: (لا سهو في السهو)، لس إلاّ كون المراد من السهو هو النسيان اللّغوي في كلا اللّفظين، حتّى مع قبول الاحتمالين في كسر الجيم في (الموجِب) بالفاعليّة، أو الفتح فيه بالمفعوليّة، فعليه يلزم تطبيق الحكمين على هذه العبارة بأن يقال على الأوَّل بأَنَّه لا يعتنى بالنسيان العارض على ما يجب عليه السهو، أي سجدتي السهو مثلاً، فيصير المعنى أنَّه لو سهى في الفريضة وتكلّم، فلا يجب عليه سجدتي السهو، وهذا لا يناسب مع ما ورد في الدليل من أنَّه مع التكلّم في الصلاة يجب عليه سجدتي السهو.

هذا بخلاف ما لو اختار الموجَب (بالفتح)؛ فإنّه غير منافٍ للدليل، لأنّ المعنى يصير حينئذٍ بأَنَّه لا يعتنى بالسهو والنسيان الواقع فيما يجب عليه السهو في الفريضة، و يكون كسجدتي السهو التي وجبت عليه بعد الصلاة فيها كأنْ نَسى بعض أفعالها مثلاً، فلا يجب حينئذٍ عليه قضاؤه لأجل دليل (لا سهو في السهو).

 


[1] الوسائل، ج5 الباب25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5 الباب16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[3] الجواهر، ج12 / 403.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo