< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)

 

فالآن تصل النوبة إلى بيان ما هو الأقوى بالمراد من الصور الثمانية، وإن ادّعى بعض ـ كجملةٍ من المُتأخِّرين ـ من إمكان إرادة الثمانية من قوله: (لا سهو في السهو). لكنّه لا يخلو عن إشكال؛ لما قد عرفت من مخالفة مقتضي الأصل في جملةٍ منها، فضلاً عن أنّ الخروج عنه بمثل هذا النّص المجمل مشكلٌ جدّاً ، بل قد عرفت أنّ مقتضى ظهور سياق النصّ والفتوى، هو إرادة الشكّ من السهو الأوَّل في الحديث، كما سمعته تصريح صاحب «المنتهى» بذلك.

بل أظهر ممّا ذكره العَلاّمَة ما هو المنقول عن الشيخ، فإنّه بعد نقل العبارة قال: (وله تفسيران:

الأوَّل: إنّ الشكّ فيما يوجبه الشكّ كالاحتياط وسجود السهو.

الثاني: أن يشك هل شكّ أم لا؟

ثمّ قال: وكلاهما ممّا لا حكم له، ويبنى في الأوَّل على الأكثر لأَنَّه فرضه).

بل في «الرياض» استظهار إرادة الشكّ من السهو الثاني من العلَمَين ومن غيرهما، بل استظهر عدم الخلاف فيه من عبارة الأوَّل منهما، بعد أن ادّعى أنّ نقلهما في مثل ذلك حجّة.

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (وعليه، فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى المعروف وهو النسيان مطلقاً (أي في الأوَّل والثاني)، فبذلك يندفع أكثر وجوه الإجمال).

ثمّ يتعرّض للفرق بين التفسيرين المنقولين عن الشيخ والاختلاف بينهما:

الفرق الأوّل: هو أنّ العمل بمفاد الحديث في الثاني يعدّ بعدم الاعتناء بالشك في المحلّ، مع عدم التجاوز عنه في الإتيان بالمشكوك ، يعدّ أمراً مطابقاً للأصل؛ لوضوح أنّ الأصل فيما شكّ في وجوده في المحلّ هو عدمه، فهو أمرٌ مطابقٌ للقاعدة والأصل ولا نحتاج فيه إلى النصّ وإن أكّده، على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه.

هذا بخلاف الأوَّل، فإنّ عدم الاعتناء بالشك في صلاة الاحتياط، لأجل كونه ممّا أوجبه الشكّ في الفريضة، فلابدّ فيه من وجود النصّ حتّى يقبل؛ لأنّ هذه الدعوى مخالفة مع الأصل، إذ من الواضح أنّ الأصل في التكليف هو تحصيل المأمور به على وجهه، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالإتيان الخالي من الشكّ ، فالخروج عن هذا الأصل لا يمكن إلاّ مع وجود نصٍّ معتبرٍ دالّ على خلافه. في توجيه جملة لا سهو في السهو

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo