< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)

 

الشكّ في أفعال الصلاة: وأمّا إذا كان متعلّق الشكّ الأفعال، كالشكّ في اتيان السجدة و عدمه، أو في الركوع كذلك ، فهل الحكم كذلك أي لا يعتنى به، أو يبقى على القاعدة الأوّليّة من لزوم التلافي إن كان الشكّ في المحل كالشك في الفريضة، وعدمه إن كان في خارجه؟ في بيان الموارد الثلاثة المحتملة في جملة لا سهو في السهو

اختار صاحب «الجواهر» رحمه‌الله الثاني، ولعلّ وجهه ملاحظة أنّ عدم الاعتناء بالشك ولو في المحلّ، يعدّ خلافاً للأصل والقاعدة، فالقَدْر المتيقّن من دليل (لا سهو) الحاكم على هذا الأصل هو الشكّ في الأعداد، وأمّا في غيره فالمرجع إلى الأصل الأوّل، وهو ما عرفت من لزوم الاعتناء في المحلّ دون خارجه وهو المطلوب.

بل وهكذا لا يشمل الحديث حكم الشكّ في الإيقاع؛ كما لو شكّ بأَنَّه هل أتى بالاحتياط الذي أوجبه الشكّ العارض في الفريضة أم لا؟ حيث إنّ مقتضى الأصل عدم الإتيان، إلاّ أن يندرج تحت عموم الحديث.

ولعلّ وجه عدم شموله له أنّ ظاهر لسان قوله: (لا سهو في السهو) هو عروض السهو فيما فرض وجوده في الخارج، لأجل تحقّق سببه، وهو الشكّ في الفريضة، لا فيما شُكّ في تحقّقه كما قد أُشير إِليه سابقاً.

و عليه فالمسألة ذات شقوق ثلاثة:

منها: ما هو القدر المتيقّن منها في الشمول، وهو الشكّ في عدد الركعات.

ومنها: ما هو المشكوك كونه منها أم لا، وهو الشكّ في الأفعال، وإن كان المختار عدم الشمول.

ومنها: ما لا يكون مندرجاً فيه، وهو الشكّ في الإيقاع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo