< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بلغ البحث في الجزء السابق الى بيان قاعدةٍ في السهو

 

بلغ البحث في الجزء السابق الى بيان قاعدةٍ في السهو، وهي المستفادة ممّا ورد في الحديث، بأنّه (لا سهو في السهو)، أو (ليس في السهو سهو)، و أوصل صاحب «الجواهر» في شرحه لهذه القاعدة، بعد ضرب بعض الأقسام مع بعض إلى ثمانية أقسام، ثمّ تصدّى لشرح كلّ واحدٍ منها، و قال في القسم الثامن منها ما نصّه:

(الثامنة: أن يُراد بالسهو الثاني الشكّ، ولكن على حذف مضاف، أي موجَب الشكّ بالفتح كالركعات للاحتياط، فإنّه لا حكم للسهو فيها بالمعنى المتقدّم في موجَب السهو بالفتح).

توضيح ذلك: لو سهى المصلّى في صلاة الاحتياط التي وجبت عليه بواسطة عروض الشكّ بين الثلاث والأربع، مثلاً في الفريضة سهواً ـ لولا ورود دليل لا سهو في السهو ـ لكان الواجب عليه ما يجب في الفريضة من سجدتي السهو، مثل ما لو سهى وتكلّم في الصلاة الاحتياطيّة الموجب له سجدتي السهو في الفريضة، فلا يجب عليه هنا سجدتي السهو بعد الفراغ؛ لأجل عروض ذلك في صلاة الاحتياط، بناءً على دلالة دليل (لا سهو في السهو)، مضافاً إلى إمكان التمسّك لإثبات عدم الوجوب بأنّ الدليل الوارد في إيجاب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة، مختصٌّ ظاهراً بالصلاة اليوميّة، لا لكلّ صلاة حتّى يشمل مثل صلاة الاحتياط، كما صرّح بذلك بعض ونقله عن جماعةٍ من الأصحاب من التصريح بذلك ، بل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه.

قلنا: ما يوجب سجدتي السهو للساهي في الفريضة لا يوجبها في مثل صلاة الاحتياط، و الظاهر أنّه حكمٌ ثابتٌ بين الفقهاء، وأنّه داخل تحت عموم قوله: (لا سهو في السهو)، بناءاً على هذا التفسير.

ولكن الذي وقع فيه البحث هو فيما لو نسى السجدة مثلاً في صلاة الاحتياط، فهل يجب عليه قضاؤها بعد الفراغ كما يجب ذلك في الفريضة:

أولاً: لأجل شمول عموم دليل (السهو في السهو) لمثل هذا المورد؛ لأَنَّه أيضاً سهو فيما أوجبه الشكّ .

وثانياً: الظاهر أنّ دليل وجوب القضاء في السجدة المنسيّة يختصّ بصلاة الفريضة اليوميّة، فلا يتعدّى عنها ليشمل مثل صلاة الاحتياط.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo