< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

ثمّ القسم السابع من الأقسام الثمانية:

قال: (السابعة: أن يراد بلفظ (السهو) النسيان، ولكن على تقديرٍ مضاف، أي السهو في موجب السهو ـ بالفتح ـ ).

ثمّ مثّل بقوله: (مثلاً سها عن إحدى السجدتين في سجدتي السهو، ومثله يجري في السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي لو سها عن بعض واجباتهما، إن قلنا إنّهما من جملة موجب السهو ـ بالفتح ـ ، بل كذلك يجري في المتدارك في أثناء الصلاة ـ مثل ما لو تدارك القراءة المنسيّة في المحلّ الباقي فأراد إتيانها ثمّ عرض له سهوٌ آخر، ونسي بعض أجزائها ، فهل يعتنى بالسهو الثاني أم لا ؟ـ إن قلنا إنّه منه.

أقول: المنقول عن جملةٍ من الأصحاب التصريح بأَنَّه لا حكم للسهو في سجود السهو، والظاهر أنّ المراد بعدم الحكم له، أنَّه لا يوجب سجوداً للسهو أو قضاءً بعد الفراغ، بل إنّ ذكر المحلّ جاء به و إلاّ فلا.

وأمّا احتمال أن يُراد بعدم الحكم له عدم الالتفات، بمعنى أنَّه من سها عن إحدى السجدتين ثمّ ذكرها وهو في المحلّ، فلا يأتي به بدعوى شمول العبارة له، فهو في غاية البُعد.

ولعلّ وجه البُعد: هو أنّه قائمٌ على دعوى أنّ ظاهر لفظ (لا سهو) في كونه منشأ أثر في غير محلّ السهو من القضاء أو إيجاب سجدتي السهو، وأمّا إتيانه في محلّه فهو ثابتٌ بمقتضى الحكم الأوّلي في العمل، لا نتيجة عروض السهو عليه و إلاّ لولا ذلك لكان ظاهر العبارة بيان نفي الأثر للسهو الثاني مطلقاً، حتّى يشمل السهو في المحلّ، ولعلّه لأجل رفع حكم السهو في السهو من نفي حال الوسواس في مثل ذلك، أي أراد إبلاغ أنّ السهو من شأنه عدم الاعتداد به إذا وقع في عملٍ كان من موجبات السهو في عملٍ آخر، فعلى و نتيجة هذا التقدير أنّ عليه أن لا يعتنى به حتّى في المحلّ ، ولكن الاحتياط الذي هو طريق النجاة يؤيّد ما ذكره صاحب «الجواهر» من لزوم الإتيان به إذا كان في المحلّ.

ثمّ قال: (وأمّا الزيادة فيهما سهواً، كأنْ يكون قد سجد ثلاث سجدات أو أربعاً مثلاً، فيحتمل شمول العبارة له حينئذٍ فلا يبطل؛ أو لا يوجب شيئاً آخر عليه، خصوصاً إذا كان الزائد سجدة واحدة، حيث لا يوجب البطلان في الفريضة، فضلاً في سجدتي السهو.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo