< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

القسم السادس من الأقسام الثمانية:

وهو أن يراد ب (سهو) الثاني الشكّ، بمعنى أنَّه شك في أنَّه شكّ، كما لو شكّ في السجدة، وكان في محلّ يمكن تداركها لو كانت مشكوكاً بها، ثمّ سها عن ذلك .

والحكم فيه: أنَّه إن ذكر قبل تجاوز محلّ تدارك المشكوك تداركها، لكونه شكّاً قبل تجاوز المحلّ، وحصول السهو في الأثناء لا يُخرجه عن ذلك.

أمّا لو خرج عن محلّ تدارك المشكوك، لكن لم يخرج عن محلّ تدارك المنسي، كما إذا قام مثلاً في محلّ الفرض، فهل يجب عليه الرجوع لأَنَّه في الحقيقة نسيانٌ للسجدة المخاطب بها، وإن كانت مشكوكاً بها، أو أنَّه لا يجب عليه ذلك لكونه شكّاً في شيءٍ بعد تجاوز المحلّ، إشكالٌ.

أقول: ثمّ بعد ذكر صاحب «الجواهر» التردّد والإشكال لمن قام وخرج عن محلّ تدارك المشكوك دون محلّ المنسي، قال في حاشيته ما هو لفظه:

الظاهر الوجه الأوَّل و هو مراعاة محلّ المنسيّ لا المشكوك ـ وذكر في توجيه ذلك:

بأنّ المراد من الشكّ بعد التجاوز هو الذي ابتدأه حال التجاوز ، لا استمراره إلى حال التجاوز والمقام من الثاني ، نعم لو سها عن فعل السجود المنسيّ حتّى قام، فشك حال القيام في سجوده الذي كان متيقّناً فواته، أو شكّ في تداركه، فوجهان لا يبعد المضيّ:

أمّا الأوَّل: فلأنّ الأحوال إذا تعاقبت عَمل على الأخير، وهو هنا الشكّ متجاوزاً بعد اليقين.

وأمّا الثاني: فظاهر ـ أي بحسب الرجوع والعود للتلافي قضيّةً لتقديم محلّ النسيان في إمكان التدارك على محلّ المشكوك الذي قد تجاوز عنه ـ إلاّ أن يدّعى عدم شمول دليل الشكّ بعد التجاوز لذلك لكنّها ضعيفة، فتأمّل)، انتهى محلّ الحاجة[1] .


[1] الجواهر، ج12 / 398 ـ 399.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo