< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

القسم الخامس من الأقسام الثمانية: حكم من سهى عن السهو

وهو أن يراد من السهو في كلتا الفقرتين النسيان، غاية الأمر من دون تقدير مضافٍ في شيءٍ منهما، فيصير معناه حينئذٍ أنَّه سها عن أنَّه سها، كما لو نسى سجدة ثمّ ذكر نسيان السجدة في حال التشهّد، ثمّ نسى العود إليها حتّى قام، فالحكم فيه بحسب الأَوْلى أنَّه:

إنْ ذكرها قبل الركوع، لابدّ له العود والإتيان بها بمقتضى بقاء محلّ النسيان بالتدارك ما لم يدخل في ركنٍ آخر.

وإنْ ذكرها بعد الدخول في الركوع، قضاها بعد الصلاة إنْ كان المنسيّ سجدة واحدة، وإن كان المنسيّ السجدتين وهما ركنٌ بطلت الصلاة، لأنّ بالدخول في الركن الآخر لا يمكنه التدارك ، هذا كلّه بحسب ما تقتضيه القواعد الأوّلية.

ثمّ قال صاحب «الجواهر» رحمه‌الله بعد ذكر ذلك: (واحتمال هدمها ـ أي هدم القواعد ـ بمثل هذه الفقرة المجملة المعنى بالنسبة إلى ذلك مشكلٌ ، ولذا لم أرَ مَن صرّح بما يقتضي جريانها هنا، فتأمّل). انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: لعلّ وجه التأمّل هو أنّ جملة: (لا سهو في السهو) أو (ليس في السهو سهوٌ) على اختلاف النقل، ظاهرة فيما لم يكن فيه العلم بالترك، كما أشرنا إلى ذلك في الرابعة، كما يستشعر ذلك من لفظ (السهو)، وأمّا إذا كان في موردٍ يوجب العلم بترك المنسيّ الذي قد عرفت أنّ إيجابه لم يكن بواسطة السهو، بل كان بواسطة الأمر الأوّلي والأصليّ، فلا وجه حينئذٍ لدعوى سقوط هذا المقتضى بواسطة حدوث سهوٍ على المصلّي، بل كان وظيفته ما عرفت من لزوم الإتيان في المحلّ الباقي من النسيان أو القضاء بعد التجاوز إن لم يكن ركناً، و إلاّ بطلت الصلاة.

و بالجملة: ظهر ممّا ذكرنا أنّ هذا القسم من الاحتمالات خارجٌ عن مورد البحث أساساً، فلا يتوهّم رفع اليد عن القواعد بواسطة هذا التفسير من الرواية، لا نه خارج عنه تخصّصاً لا تخصيصاً كما لا يخفى. و بالتالي لا تصل النوبة لهدم القواعد المعمولة في موارد لعدم التعارض بينهما.

 


[1] الجواهر، ج12 / 398.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo