< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

القسم الرابع من الأقسام الثمانية:

قال صاحب «الجواهر»: (الرابعة: الشكّ في موجَب السهو (بالفتح) وهو فيما بعد الصلاة منحصرٌ في أُمور ثلاثة:

الأوَّل: سجدتا السهو، الثاني: السجدة المنسيّة، الثالث: التشهّد المنسي، على إشكال في الأخيرين).[1]

لوضوح الفارق بين الأخيرين وبين الأوَّل، حيث إنّ وقوع السهو في الصلاة مثل القيام في موضع القعود أو عكسه، أو إتيان زيادةٍ سهواً في الصلاة كالسجدة مثلاً أوجب سجدتا السهو عليه، فهو مندرجٌ في هذا الفرع بأَنَّه لو شكّ فيه لا يعتنى به.

هذا بخلاف نسيان السجدة أو التشهّد، حيث يجب عليه الإتيان بهما في خارج الصلاة، ليس من ناحية تحقّق السهو منه، بل كان وجوب إتيانهما بمقتضى الأمر الأصلي المتعلّق بتلك الأجزاء في الصلاة، غاية الأمر أنَّه مع تحقّق هذا النسيان، ومضيّ محلّ التدارك، أُجيز له تأخير إتيانهما لما بعد الصلاة، لتحصيل تكميل العدد الذي كان واجباً عليه تحصيله، فيظهر ممّا ذكرناه أ نّهما داخلان تحت الأمر الأوَّل دون قاعدة (لا سهو في السهو).

ولذلك ترى أنّ الأصحاب لم يصرّحوا بحكم الشكّ في ذكر السجدة المنسيّة أو الطمأنينة، وكذلك هما في التشهّد المنسيّ.

فيبقى تحت القاعدة المذكورة صورة واحدة، وهو الشّاك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما، أو في وجودهما، إن قلنا بالتعميم، لأَنَّه في مثل ذلك يصدق كونه شاكّاً في موجَبْ السهو، كما صرّح بذلك الأصحاب مثل صاحب كتاب «البيان» و «غاية المرام» و «السهويّة» و «المدارك» و «الروضة» وغيرها.

أقول: بعد الوقوف على مورد ورود هذه القاعدة، فنقول ـ كما أشرنا بمثله في صلاة الاحتياط ـ : إنّ المراد من عدم الالتفات مع الشكّ، أنَّه يبنى على الأكثر، إلاّ إذا استلزم فساد العمل، فيبنى حينئذٍ على الأقلّ، لأنّ البناء في مثل ذلك هو على المصحّح، فنتيجة ذلك أنَّه لو شكّ في أنَّه هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين بنى على الثنتين وإن كان قبل التشهّد، ولو شكّ في أنَّه هل أتى بثنتين أو الثلاث، يبني على الثنتين، وهو الأقلّ؛ لأَنَّه هو الصحيح. هذا في الشكّ في العدد.

بل وهكذا عليه أن يعمل في الأفعال كما لو شكّ في تشهّد سجدتي السهو هل أتى به صحيحاً أم لا؟ فيبني أنَّه أتى به صحيحاً ولا يلتفت إلى شكّه.

وأمّا الشكّ في أصل الفعل، أي سجدتي السهو، فهل هو من جملة الشكّ في موجب السهو أم لا؟ وجهان:

قد سبق التأمّل في شموله لباب الاحتياط، و هكذا هنا، فعلى ذلك يكون المرجع عند الشكّ هو القاعدة وهو الأصل المقتضي للعدم، فيجب عليه الإتيان، والحكم كذلك لو شكّ في أصل شموله لمثل المورد أيضاً لعدم إحراز عمومه لمثله.

أقول: ثم بعد الوقوف على أنّ السهو في اجزاء الصلاة كالسجود مثلاً ليس من أفراد هذه القاعدة، بل يجب اتيانها إن كان الشكّ في المحلّ، كان ذلك بحسب اقتضاء الأمر الأوَّل، حيث يحكم بالتدارك ما دام المحلّ باقٍ، والتجاوز وعدم الالتفات إن كان بعد التجاوز عن المحلّ في الشكّ ، وجواز التأخير إلى بعد الصلاة إن كان تركه بالسهو.

بل وهكذا بالأَوْلى لو تيقّن السهو عن السجدة مثلاً، ثمّ شكّ في أنَّه هل جاء بها أم لا؟ فإن كان في المحلّ ويمكن التدارك لزم تداركها لكونه شكّاً قبل التجاوز، وإن كان قد تجاوز عن المحلّ كما لو قام وشك في حال القيام لم يلتفت، لكونه شكّاً بعد الدخول في غيره.

ثمّ نقل صاحب «الجواهر» عن الشهيد الثاني وغيره التصريح بأَنَّه: (إن تيقّن السهو عن فعلٍ وشك في أنَّه هل عمل بموجبه أم لا أتى به ثانياً، إن كان في محلّ يمكن أن يتدارك فيه، و إلاّ قضاه بعد الصلاة إن كان ممّا يقضى، وهو ظاهرٌ في إرادة المحلّ النسياني، ولهذا أوجب القضاء بعد الصلاة إن خرج عنه).

ثمّ قال: (وهو مشكلٌ لما عرفت من الدخول تحت القاعدتين، فتأمّل).

ولعلّ وجه التأمّل: أنّ ما ذكره الشهيد أقرب الى الصحّة والقبول بأن لا يكون المورد من مصاديق عدم الالتفات بالتجاوز عن المحلّ؛ لأنّ ذلك إنّما يصحّ فيما لو لم يعلم ولم يتيقّن بالسهو عن السجدة، ولم يتحقّق العلم بتركه، وهذا العلم يطلب القطع بالفراغ ، ففي فرض كون شكّه في المحلّ فيأتي به بعد الشكّ قنفرغ ذمته قطعاً، وأمّا بعد التجاوز فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز هنا حيث يستلزم جريانها هنا عدم وجوب القضاء عليه، فلا يحصل له حينئذٍ قطعٌ بالفراغ عن العمل الذي كان قطع وتيقّن نسيانه وشُغل ذمّته، فالقول بأنّ قاعدة التجاوز يُثبت له علماً تعبّديّاً بالإتيان، حتّى يخرج المصلّي عن اشتغال الذّمة القطعيّة من جهة ترك العمل ، مشكلٌ جدّاً، فينحصر الخروج عن الذّمة بإتيان القضاء إن كان العمل ممّا يُقضى كما قاله الشهيد الثاني وغيره.

 


[1] الجواهر: ج12 / 397.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo