< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بأنّ القول بالصحّة حتّى مع الفصل مخالفٌ للقاعدة الأوّلية ، فلابدّ في مثله من الاقتصار على مورد النصّ فقط، وهو ليس إلاّ إذا كان الشكّ والعلم في المحلّ، أي في أثناء الصلاة، أي بعد إكمال السجدتين في الركعة الثانية ، فحينئذٍ يجري في المقام الاحتمالات التي ذكرها صاحب «الجواهر» رحمه‌اللهدونه، و الله العالم، هذا أوّلاً .

وثانياً: يمكن دعوى الفرق بين الموردين؛ لوضوح أنّ مجموع الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يعدّ شكّاً واحداً ذا شُعبٍ ثلاث، فيجب عليه الاحتياطان من الركعتين أوّلاً ثمّ بالركعة الواحدة ثانياً، وكان وجوبهما عليه بالعلم التفصيلي لا الإجمالي ، بخلاف ما نحن فيه حيث إنّ الشكّ هنا مردّدٌ بين الصورتين إمّا الشكّ بين الاثنتين والأربع، و إمّا الثلاث والأربع، فبالضرورة يعلم اجمالاً بوجوب أحد الاحتياطين عليه: إمّا الإتيان بالركعتين، أو بركعة واحدة، ففي الواقع وإن كان في الموردين أحدهما مكمّلاً وجابراً دون الآخر، إلاّ أنّ الفارق بينهما هو الوحدة في تعلّق التكليف لهما هناك بالاحتياطين، وتعدّده بأحدهما هنا كما لا يخفى على المتأمّل.

فبذلك يظهر الفرق بين الموردين من عدم ورود الإشكال بالفصل بالأجنبي هناك، بخلاف ما نحن بصدده، كما أنّ هناك فرقاً آخر بين الموردين وهو لزوم مراعاة الترتيب في اداء الاحتياطين بتقديم الركعتين على الواحدة هناك ، بخلاف هنا من التخيير بتقديم أحدهما على الآخر، فتشبيه المورد والمقام بالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقياسه معه قياسٌ مع الفارق، كما لا يخفى.

ولكن التحقيق المناسب للتصديق هو أن يقال: يجب على الفقيه اختيار أحد الأمرين:

إمّا القول بعدم التنافي عند وقوع الفصل بين الجابر والصلاة، فحينئذٍ لا إشكال في كفاية الإتيان بالاحتياطين في تحصيل فراغ الذّمة، فلا نحتاج حينئذٍ إلى القول بوجوب إعادة الصلاة؛ لأنّ بإتيان كلّ من الاحتياطين يقطع بامتثال الأمر الموجود في البين وسقوطه .

أو القول بالتنافي عند وقوع الفاصل.

فحيث لا يمكن القطع بالفراغ بإتيانهما لوقوع الفصل المنافي بين الجابر والصلاة على كلّ حال، فلا محيص لتحصيل الفراغ من لزوم إيقاع أحد الاحتياطين بلحاظ وقوع أوّل ما يأتى جابراً للصلاة، ثمّ إعادة أصل الصلاة، لتحصيل الفراغ عن الفرد الآخر من الاحتياطين الذي لا يقدر تحصيله في الخارج متّصفاً بالجابريّة.

فيظهر بما بيّناه: أنّ الحكم بوجوب الإتيان بهما تحصيلاً للمقدّمة كما في «الجواهر» ممّا لا يبقى له وجه، مع فرض التنافي بالفصل والحكم بوجوب الإعادة لأصل الصلاة.

نعم، يصحّ تحصيل الفراغ بإتيان كلّ منهما من باب المقدمة مع فرض عدم التنافي بالفصل، فحينئذٍ لاحاجة إلى القول بوجوب الإعادة ، لكن الجمع بين وجوب الإتيان بهما مع وجوب إعادة الصلاة جزماً لا يخلو عن نقاش.

اللهمَّ إلاّ أن يريد كمال الاحتياط بايجاب كليهما، أي الإتيان بهما مع وجوب الإعادة، لأجل التردّد في إضرار الفصل بالجابريّة و عدمه، و هو أمر حسنٌ جدّاً لكنّه لا يستفاد ذلك من ظاهر كلامه.في بيان حكم الشكّ في موجب السهو

الفرع الثالث: الذي ذكره صاحب «الجواهر» رحمه‌الله هو قوله: (وكذا لا يندرج فيه ما لو شكّ في الإتيان بالفعل المشكوك كأنْ شكّ مثلاً هل جاء بالسجدة المشكوك فيها أم لا؟ وذكر له ثلاثة أوجه:

(أوّلاً: بما عرفت سابقاً من الشكّ في كون تلافي السجود من موجب الشكّ.

وثانياً: ولأنَّه لا يندرج فيه الشكّ في أصل وقوع موجب الشكّ ، بل هو ظاهر في الشكّ في كيفيّة موجب الشكّ.

وثالثاً: على أنَّه لا جابر له في مثل المقام، فحينئذٍ يرجع إلى القاعدة فيه وهي تقتضي وجوب تلافيه ما دام في المحلّ الذي يمكن تلافي المشكوك فيه)، انتهى كلامه[1] .

قلنا: لا يبعد أن يكون وجه هذا الفرض هو تقديم حكم الشكّ في المحلّ على حكم السهو في السهو، ولو قلنا بتعميم حديث (لا سهو مع السهو) و شموله حتّى للشك في أصل الوجوب، كما هو أحد المحتملات الثلاث، فنتيجة ذلك هو حكومة دليل الشكّ في المحلّ على دليل (لا سهو للسهو) في لزوم التلافي مطلقاً، أي سواء كان الشكّ في الكيفيّة، أو الشكّ في أصل الوجود .

 


[1] الجواهر، ج12 / 296 ـ 297.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo