< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

اللهمَّ إلاّ أن يندفع: بأنّ الشكّ بنفسه ومستقلاًّ لا يوجب الحكم بلزوم العود حتّى يكون تمام العلّة والسبب فيه ليترتّب عليه ما قلتم، بل الشكّ هنا يكون أحد جزئي العلّة لإجراء الأصل ، والجزء الآخر يكون هو كون الشكّ في المحلّ، وإلاّ ربّما يكون له الشكّ في الإتيان ، ولكن كان عروضه بعد التجاوز عنه، فإنّه لا يحكم بعوده، فمن ذلك يظهر عدم كون هذا الفرع من مصاديق تلك القاعدة، ولا أقلّ من الشكّ في كونه منها، فاللاّزم حينئذٍ هو الإتيان بالمشكوك فيه وتلافيه، ولعلّه لهذا كان الأقوى ما ذكره صاحب «الجواهر» من الالتزام بخروج هذا الفرع عن عموم تلك القاعدة. في حكم من يعلم وقوع أحد الاحتياطين عليه

الفرع الثاني: قال صاحب «الجواهر»: (وكذا لا يندرج فيه ما لو تيقّن حصول شكّ منه، ولكن لم يعلم أنَّه هل كان يوجب ركعة أو ركعتين، بل يأتي بهما معاً للمقدّمة).

قلنا: وجه وجوب الإتيان بهما لأجل قيام العلم الإجمالي بوجوب إحداهما وهو منجّزٌ عليه بالإتيان من الاحتياطين من ركعة واحدة، والاُخرى من ركعتين تحصيلاً للقطع بالفراغ عن الذّمة.

ولعلّ الوجه في عدم إندراجه تحت القاعدة، هو وحدة الشكّ هنا؛ لأنّ الشكّ في أنّ الاحتياط ركعة واحدة أو ثنتان ليس إلاّ نفس ما تيقّن بتحقّق الشكّ ، غاية الأمر كان الوجه في الظّن بالتعدّد ليس إلاّ ملاحظته ابتداءاً بصورة الإجمال، والاُخرى مع بيان متعلّقه، و هذا لا يوجب التعدّد حقيقةً حتّى يندرج تحت قاعدة (لا سهو في سهو) حتّى لا يعتنى به، بل هو داخلٌ تحت قاعدة العلم الإجمالي فيجري فيه حكمه، كما لا يخفى.

ثمّ استدرك صاحب «الجواهر» بقوله: (نعم، يمكن القول بوجوب الإعادة بعد الاحتياط، لاحتمال الفصل بين الصلاة وجبرها، ومنه ينقدح قوّة احتمال الاقتصار على أوّل ما يقع من الاحتياط ركعة أو ركعتين مع الإعادة؛ لأنّ الثاني إن كان هو الجابر، فقد تحقّق الفصل بالسابق، وإن كان الجابر الأوَّل فلا فائدة فيه.

وأمّا احتمال وجوب الاقتصار على الإعادة، فهو ممكنٌ، لكن فيه أنَّه يحتمل أن تحصل الصلاة الأُولى المخاطب بجبرها بأوّل ما يقع منه)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: لعلّ الأحسن من المفروض في المسألة، هو افتراض كون محلّ وقوع هذا العلم بوقوع أحدهما، بعد مضيّ محلّ الشكّ بين الاثنتين والأربع أو الثلاث والأربع؛ لوضوح أنَّه لو كان محلّه كمحلّ الشكّ المذكور، فلا إشكال في أنَّه يجب عليه البناء على الأكثر والإتيان بالاحتياطين المذكورين مخيّراً في تقديم الركعتين على الركعة الواحدة ، فالأَوْلى أن يفرض وقوع هذا العلم بعد إتمام الصلاة أو ما يقربه عمّا مضى عن المحلّ المزبور، فعلى ذلك يمكن القول هنا بأن العلم بالفصل بين الصلاة والجابر لا يكون مضرّاً بالصلاة و لا مبطلاً لها، كما هو كذلك في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، حيث يقطع المصلّي بعد الإتيان بالاحتياطين بتحقّق الفصل بين الصلاة والجابر، فكما أنَّه لا يضرّ ذلك بالصلاة ويجب عليه الإتيان بهما، وتصحّ صلاته، فهكذا يقال فيما نحن فيه؛ لأنّ الإتيان كان لأجل الأمر بالاحتياط الصادر من الشرع وإجابةً له، كما أنّ الأمر هناك كذلك ، فنتيجة ذلك هو الحكم بالاكتفاء بالإتيان بما هو مقتضى العلم الإجمالي، وهو الإتيان بالاحتياطين، وإن كان يعلم بوقوع الفصل بين الصلاة والجابر.


[1] الجواهر، ج12 / 296.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo